يكون مجتهدا مترددا فيهما، وذلك لأن الأصل الصحة فيحكم بها ما لم يعلم الفساد وإن كان الأصل عدم الحنث (وإنما يحنث) في البيع وغيره من العقود (بالإيجاب والقبول) جميعا (لا بأحدهما، فلو أوجب ولم يقبل المشتري لم يحنث) لو حلف لا يبيع (ولو حلف ليبيعن لم يبر به وليس) يلزم من ذلك أن يكون (يمينا على فعل الغير) وهو القبول وإنما هي يمين على إيجابه ممن يقبل. (ويحنث بالإيجاب فيما لا يفتقر) تحققه (إلى القبول كالوصية، لأن قبولها قد يقع بعد الموت) وهو المعتبر في صحتها فلا يمكن إناطة الحنث به (قيل) في الخلاف (1) وفي المبسوط (2) على تردد (والهبة) لأنه إذا قال:
وهبت، قيل: إنه وهب وإن لم يقبل الموهوب، بخلاف البيع.
(ولو حلف ليتزوجن على امرأته يبر بالإيجاب والقبول من غير دخول) إذ لا يدخل له في مسمى التزويج وإن قصد بذلك أن يغيظ امرأته أو صرح به (لأن الغيظ يحصل به، بل بالخطبة) فيضعف قول من قال من العامة (3): أنه لا يبر إلا بالدخول، لعدم حصول الغيظ بدونه من وجهين، الأول أنه غير التزوج، والثاني أنه حصول بدونه (ولو قصد الغيظ) صرح به أو اكتفى بنيته (لم يبر بما لم يحصل به) من التزويج (كالتزويج بالعجوز).
(ولو حلف: لا يأكل ما اشتراه زيد، لم يحنث بأكل ما ملكه بهبة معوضة، أو رجع إليه بعيب أو إقالة أو قسمة أو صلح بعوض) الأولى تعلقه بكل من القسمة والصلح (أو شفعة ويحنث) بأكل ما اشتراه (بالسلم) والكل ظاهر.
(ولو حلف: أن لا يشتري أو لا يتزوج، فوكل وعقد الوكيل، أو قال:
لا بنيت بيتا فبناه الصانع بأمره أو استيجاره أو) قال: (لا ضربت، وهو