الصفة) وهي هنا دخول الدار (يقتضي وجوده) أي الصفة (حال الحياة) لا بعدها وإلا لغت اليمين، مع أن إضافة الدار إلى نفسه ظاهرة في الملك، وهي تخرج عن ملكه إذا مات. وإذا عين الدار بالإشارة أو النية، كان لآخر داخل قبل خروجها عن ملكه.
(ولو حلف: لا يلبس حليا حنث بالخاتم) خلافا لبعض العامة (1) (واللؤلؤ) منفردا، لقوله تعالى: وتستخرجون منه حلية تلبسونها (2) خلافا لبعض العامة (3) وهو خيرة الدروس (4).
(والتسري) أصله التسرر (وهو) اتخاذ السرية، وهي الأمة المتخذة للوطء، من السر، لإخفائها بالتخدير أو عن الزوجة، أو السر هو الجماع، أو السرور، لأنه يسر بها أو تسر به. وقيل: من السرا وهو الظهر، لأنها مركوبة.
وبالجملة: فلو حلف على التسري اعتبر (وطء الأمة) قطعا (وفي جعل التخدير شرطا نظر) فاعتبره الشيخ في الخلاف (5) وفي المبسوط (6) في وجه، وفي آخر اعتبر الوطء والإنزال دون التخدير ورجحه على الأول. ولعل اعتبار الإنزال لاتباع العادة. وفي المختلف المعتمد البناء على العرف، وهو يختلف باختلاف الأزمان والأصقاع (7) يعني في اعتبار التخدير وعدمه، فإن منهم من يخدر السرية ومنهم من لا يخدرها.
(ولو حلف: أن يدخل) دارا ونحوها (لم يبر إلا بدخوله كله) لا بإدخال رأسه أو يده أو إحدى رجليه، ولكن يصدق عرفا بما إذا دخل ورأسه أو يداه