في ظاهر المقنع (1) والمقنعة (2) والنهاية (3) والمبسوط (4) والمراسم (5) والمهذب (6) والوسيلة (7) والسرائر (8) والجامع (9): (نعم) لقول الصادق (عليه السلام) في خبري الفضل بن عبد الملك (10) وعبيد بن زرارة (11): تورث المرأة من الرجل ثم يورث الرجل من المرأة (ولا ثمرة له) ظاهرة (إلا على التوريث من الجميع) قال في المبسوط: ولهذا ما لا يتغير به حكم سواء قدمنا موت الزوج أو الزوجة إذا ورثنا أحدهما من صاحبه، غير أنا نتبع الأثر في ذلك (12). ونص في الإيجاز (13) والغنية (14) والإصباح (15) والنافع (16) والشرائع (17) على عدم الوجوب، وهو خيرة التحرير (18) والمختلف (19).
وعلى التقديم (فلو غرق الزوجان فرض موت الزوج أولا، فللزوجة نصيبها منه، ثم يفرض موتها فيأخذ نصيبه من تركتها الأصلية، لا فيما ورثته منه).
(ولو غرق أب وابن، ورث الأب نصيبه، ثم يفرض موت الأب فيرث