وعن القداح عن الباقر (عليه السلام) قال: ماتت ام كلثوم بنت علي وابنها زيد بن عمر بن الخطاب في ساعة واحدة، لا يدري أيهما هلك قبل، فلم يورث أحدهما من الآخر، وصلى عليهما جميعا (1). لكن علل ذلك في كل من النهاية (2) والمبسوط (3) والسرائر (4) والمهذب (5): بأن التوارث إنما يجوز فيما يشتبه فيه الحال فيجوز تقدم كل منهما على الآخر لا فيما علم الاقتران، وهو مؤذن بقصر نفي التوارث على اقترانهما.
(الرابع: أن يشتبه تقدم موت أحدهما، فلو علم السابق أو الاقتران بطل الحكم) وانتفى الإرث مطلقا أو عن المتقدم.
(ومع الشرائط يرث بعضهم من بعض من تلاد ماله) أي قديمه (دون طارفه) أي جديده (وهو ما ورثه من ميت معه على الأصح) وفاقا للأكثر.
(لما روي) عن الصادق (عليه السلام) (أنه لو كان لأحدهما مال) دون الآخر (صار) المال (لمن لا مال له) ففي الصحيح والحسن عن عبد الرحمن بن الحجاج، سأله عن بيت وقع على قوم مجتمعين، فلا يدري أيهم مات قبل، فقال:
يورث بعضهم من بعض، قال: فإن أبا حنيفة أدخل فيها شيئا، قال: وما أدخل؟ قال:
رجلين أخوين أحدهما مولاي والآخر مولى لرجل، لأحدهما مائة ألف درهم، والآخر ليس له شيء، ركبا في السفينة فغرقا، فلم يدر أيهما مات أولا فإن المال لورثة الذي ليس له شيء، ولم يكن لورثة الذي له المال شيء، فقال الصادق (عليه السلام) لقد سمعها وهي كذلك (6) وعنه أيضا، أنه سأله (عليه السلام) عن رجل وامرأة سقط عليهما البيت فماتا، قال: يورث الرجل من المرأة، والمرأة من الرجل، قال: فإن أبا حنيفة