جد لام، ولأحدهما مال دون الآخر، فإنه يقرع في المتقدم في الميراث، فإن خرج ذو المال لم يرث من أخيه شيئا) لإعدامه (لكن لو فرض موته) أي ذي المال (بعد ذلك أخذ أخوه ثلثي تركته وانتقلت) أي تركته التي هي ثلثا تركة ذي المال (إلى جده، وأخذ جد ذي المال الثلث خاصة).
(وإن خرج المعدم ورث ثلثي مال أخيه، ثم يفرض موته فيرجع إلى أخيه ثلثا ما ورثه منه، فيصير لجد ذي المال سبعة أسهم من تسعة) ثلاثة أولا وأربعة أخيرا (ولجد المعدم سهمان، فظهرت الفائدة) وعلى المختار انتقل مال الموسر إلى جده وجد أخيه أثلاثا، فالثلث لجده والثلثان لجد أخيه، وكذا القرعة على قوله إن كان لهما مال تساويا في قدره أو اختلفا، فإن جد المتقدم في الموت يفوز بالثلث وثلثي الثلثين وجد المتأخر يفوز بالثلث وثلث الثلثين اللذين ورثهما من المتقدم، وعلى المختار يقسم مال كل بين جده وجد أخيه أثلاثا.
(ولو كان الغرقى أكثر من اثنين يتوارثون، فالحكم كذلك، يفرض موت أحدهم ويقسم تركته على الأحياء) إن كان له ورثة أحياء (والأموات معه، فما يصيب الحي يعطى، وما يصيب الميت معه يقسم على ورثته الأحياء دون الأموات) على المختار وعلى الجميع عند المفيد وسلار (1). (وهكذا يفرض موت كل واحد إلى أن يصير تركات جميعهم منقولة إلى الأحياء).
(وإذا ماتا حتف أنفهما، واشتبه المتقدم أو علم الاقتران) وإن ماتا بغرق ونحوه (لم يرث أحدهما من الآخر، بل كان ميراث كل واحد منهما لورثته الأحياء) فإن الإرث مشروط بالحياة فلا إرث إلا مع العلم بها، لا مع الاشتباه أو العلم بعدمها لكن خرج من صور الاشتباه ما تقدم.