الابن نصيبه من ماله) الأصلي (لا مما ورثه من الأب) كذا بخطه (رحمه الله) والصواب الابن (وما يرثه كل واحد من الآخر ينتقل إلى ورثته الأحياء خاصة) لا الذي غرق معه وإن كان أولى منهم.
(ولو كان كل منهما أولى بالآخر من الأحياء كالإخوة للأب والابن من غيره) أي الأب كما غرق الأب والابن وللأب إخوة وللابن إخوة من غير هذا الأب (انتقل مال كل واحد منهما إلى صاحبه، ثم ينتقل إلى ورثته الأحياء، فيرث الأب مال الابن أجمع، ثم ينتقل عن الأب إلى إخوة الأب نفسه، وينتقل مال الأب الأصلي إلى الولد، ثم عنه إلى إخوة الولد، فيرث إخوة كل منهما مال الآخر).
(وإن كان لهما أو لأحدهما شريك في الميراث، كأن يكون) في المثال (للأب أولاد اخر، وللولد أولاد) توارثا نصيبهما من التركة (فللأب سدس تركة الابن يأخذه الأحياء من أولاده، ويأخذ أولاد الابن خمسة أسداس تركته، ثم يفرض موت الأب، فيأخذ الابن نصيبه) من تركته بالنسبة إلى ماله من الأولاد (و) هو (ينتقل إلى أولاده، وباقي تركة الأب لباقي أولاده).
(ولو كان الغريقان متساويين في الاستحقاق - كأخوين غرقا - لم يقدم أحدهما) معينا (في التوريث، وانتقل مال كل واحد) منهما (إلى الآخر).
(فإن لم يكن لهما وارث فالميراثان للإمام. وإن كان لأحدهما وارث - كجد من ام - انتقل ما صار إليه من أخيه إلى وارثه، وانتقل ما صار إلى الآخر إلى الإمام) ولا اختصاص لهذا بالمتساويين، وهو ظاهر.
(وعلى المذهب الضعيف) وهو تعميم الإرث للتلاد والطارف (ينبغي استعمال القرعة مع الفائدة) أي إن أفادت (كأخوين من أب، لكل منهما