(ولو ماتت امرأة وولدها واشتبه السابق وادعى الزوج موت الزوجة أولا) ليجوز تركتها وتركة الولد (والأخ موت الولد أولا) ليرث منها ومن الولد بواسطتها (كان ميراث المرأة بين الزوج والأخ نصفين) فإن تعارض الدعويين مما يورث الاشتباه أو يؤكده، وإذ لا إرث مع الاشتباه فلا إرث بينها وبين الولد وكأن الولد معدوم وانحصر وارثها في الزوج والأخ فتركتها بينهما نصفين (وميراث الولد للزوج خاصة) لانحصار وارثه حينئذ فيه (وحلف كل منهما لصاحبه) ويحتمل قويا أن يكون للزوج ثلاثة أرباع تركة الزوجة وما انتقل إليها من الولد جميعا وللأخ ربع الجميع، فإنه مال تداعيا فيه فيدعي أحدهما الكل والآخر النصف.
(وكذا) تركة الولد للزوج خاصة وتركتها بينهما نصفين (مع علم الاقتران) لانتفاء الإرث أيضا (إلا أنه لا يمين) هنا (إلا أن يدعيه) أي الاقتران (أحدهما ويدعي الآخر السبق، فيقدم قول مدعي الاقتران مع اليمين) لأصل عدم انتقال التركة. ويحتمل تقديم مدعي السبق، لأنه الظاهر، وندرة الاقتران جدا.
(ولنذكر هنا أمثلة للغرقى المتكثرة):
(الأول: ثلاثة إخوة لأب منهدم عليهم، خلف كل واحد منهم أخا لام، يفرض موت كل واحد منهم، فيصير كمن خلف أخا لام وأخوين لأب، فيكون أصل ماله اثني عشر) ليكون لخمسة أسداسه نصف (لأخيه لامه سهمان، ولكل من المتوفيين معه خمسة ينتقل منه إلى أخيه لامه).
(فيكون بعد قسمة تركة الجميع: لكل أخ حي سهمان من اثني عشر من أصل تركة أخيه، وخمسة أسهم من اثني عشر من تركة كل واحد من الأخوين الباقيين بالانتقال عنه إلى أخيه) ثم عن أخيه إليه.