قد أدخل عليهم في هذا شيئا، قال: وأي شيء أدخل عليهم؟ قال: رجلين أعجميين ليس لهما وارث إلا مواليهما، أحدهما له مائة ألف درهم معروفة، والآخر ليس له شيء، ركبا في السفينة فغرقا، وأخرجت المائة ألف، كيف يصنع بها؟ قال: يدفع إلى مولى الذي ليس له شيء، فقال (عليه السلام): ما أنكر ما أدخل فيها صدق، هو هكذا، ثم قال: يدفع المال إلى مولى الذي ليس له شيء (1) ونحو ذلك عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله في الصحيح (2) عنه (عليه السلام) ولمرسل حمران بن أعين عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في قوم غرقوا جميعا أهل البيت، قال: يورث هؤلاء من هؤلاء، وهؤلاء من هؤلاء، ولا يرث هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء شيئا، ولا يورث هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء شيئا (3).
(ولأن توريثه مما ورث منه يؤدي إلى فرض الحياة بعد الموت) من جهة واحدة (وهو ممتنع عادة) بخلاف ما اتفق عليه من توريث كل من تلاد الآخر فإنه إنما يفرض الموت من حيث إنه يورث والحياة من حيث إنه يرث.
وللزوم التسلسل، كذا في المبسوط (4). ويندفع بأنهم إنما ورثوا المتأخر في الموت فرضا مما ورثه منه المتقدم.
وخلافا للمفيد (5) وسلار (6) لعموم بعض الأخبار (7) ولورود تقديم الأكثر نصيبا في الموت ولا يظهر له فائدة إن قصرنا الإرث على التلاد. وضعفهما ظاهر.
(وهل يجب تقديم الأضعف) وهو الأقل ميراثا (في التوريث؟ قيل)