مسألة الإنكار) ثلاثة في ثمانية عشر وذلك (أربعة وخمسون، وفي مسألة الإقرار) خمسة في أربعة وذلك (عشرون، يفضل في يدها أربعة وثلاثون تسلم إلى الأخ، وإن ضربت الوفق) من إحدى المسألتين في الاخرى إذا توافقتا (فالمضروب) هنا (ستة وثلاثون) للتوافق بين الأربعة والثمانية عشر بالنصف، لها في مسألة الإنكار سبعة وعشرون مضروب ثلاثة في تسعة، وفي مسألة الإقرار عشرة مضروب خمسة في اثنين يفضل سبعة عشر.
(ولو أقرت بأخ أو اخت من الأبوين دفعت جميع ما في يدها) إلى المقر به، إذ لا ميراث لكلالة الأب مع كلالة الأبوين. ولو خلف إخوة ثلاثة لأب وأخا لام فأقر الأخ من الام بأخوين لام فمسألة الإقرار من تسعة، والإنكار من ثمانية عشر، فيجتزء بالأكثر، وله على الإقرار سهمان وعلى الإنكار ثلاثة فيفضل سهم.
(الثاني: لو خلف ابنين فأقر الأكبر بأخوين فصدقه الأصغر في أحدهما، ثبت نسب المتفق عليه) مع عدالتهما أو مطلقا بالنسبة إلى الإرث (فصاروا ثلاثة) واختص الاختلاف بواحد (ومسألة الإقرار أربعة) والإنكار ثلاثة (ومضروب المسألتين اثنا عشر: للأصغر سهم من مسألة الإنكار في مسألة الإقرار) وذلك (أربعة أسهم) من اثني عشر (وللأكبر سهم من مسألة الإقرار في مسألة الإنكار) وهو (ثلاثة، وللمتفق عليه إن أقر بصاحبه مثل سهم الأكبر) ثلاثة (وإن أنكر فمثل سهم الأصغر) أربعة، وللمختلف فيه على الأول سهمان وعلى الثاني سهم.
(ويحتمل أن المتفق عليه إن صدق بصاحبه لم يأخذ من الأصغر إلا ربع ما في يده) وهو ثمن الأصل (لأنه لا يدعي أكثر منه) لأنه إنما يدعي أنه رابع (ويأخذ هو والمختلف فيه من الأكبر نصف ما في يده) يقتسمانه