(الثاني: زوجان وابن وبنتان لهما، ماتوا جميعا وخلف الرجل أخا، والمرأة أبا، والابن زوجة، وإحدى البنتين زوجا، يفرض موت الرجل أولا) بناء على عدم وجوب تقديم الأقوى في الموت، وإلا فرض موت الابن أولا وإنما قدمه في الحساب دون الحكم (فأصل ماله اثنان وثلاثون) مضروب أربعة في ثمانية (1) ليكون له ثمن ولسبعة أثمانه ربع (منها أربعة لزوجته وينتقل إلى أبيها، وأربعة عشر لابنه ولا ينقسم على ورثته) وهم الزوجة وأبو الام (إذ ليس لها ربع صحيح، فيضرب الأصل في اثنين) وفق أربعة بالنسبة إلى أربعة عشر (يبلغ أربعة وستين: للزوجة ثمانية وينتقل إلى أبيها، ونصيب الابن ثمانية وعشرون ينتقل منها سبعة إلى زوجته والباقي إلى جده، ونصيب البنت التي لها زوج أربعة عشر ينتقل منها سبعة إلى زوجها والباقي إلى جدها، وأربعة عشر للبنت الاخرى وينتقل إلى جدها).
(ثم يفرض موت الزوجة قبل سائر الورثة فأصل مالها ثمانية وأربعون) مضروب اثنين في ستة ثم اثنى عشر في أربعة، لأن لأبيها السدس ولزوجها الربع، فنضرب ستة في اثنين، للأب اثنان، وللزوج ثلاثة، تبقى سبعة ليس لها نصف صحيح يكون للابن ولا ربع يكون لكل من البنتين فنضرب اثنى عشر في أربعة (منها ثمانية لأبيها واثنا عشر لزوجها، وأربعة عشر لابنها) وأربعة عشر لبنتيها بينهما نصفين، ولما كان لإحداهما زوج كان له نصف مالها أي سبعة وهو ربع الأربعة عشر (وليس لها ربع صحيح فنضربها) أي الثمانية والأربعين (في اثنين) وفق الأربعة بالنسبة إلى أربعة عشر (فيصير أصل المال ستة وتسعين: منها ستة عشر لأبيها، وأربعة وعشرون لزوجها وينتقل