وضعف هذه الوجوه من الظهور بمكان.
وفي قوله: " كالمسلمين " أنهم يتوارثون بالنسب عن شبهة، اللهم إلا أن ينزل أنكحتهم الفاسدة منزلة النكاح الفاسد بلا شبهة.
(وقيل) في الفقيه (1) والشرائع (2) والجامع (3) والنافع (4) وبعض نسخ المقنعة (5): (يورثون بالأنساب الصحيحة والفاسدة والأسباب الصحيحة خاصة) وهو المحكي عن الفضل بن شاذان (6) (وهو الأقرب) لصحة النسب الناشئ عن الشبهة شرعا، فيدخل في عموم أدلة الإرث بخلاف السبب، فلا يقال للموطوءة شبهة بعقد أو غيره: إنها زوجة، ولا للواطئ: إنه زوج فلا يدخل في العمومات.
(فعلى هذا، لو تزوج اخته وهي بنته ورثت بالبنتية خاصة، وعلى الأول ترث بالزوجية أيضا) وأما الأختية فلا عبرة بها مع البنتية (وعلى الثاني لا ميراث لها أصلا) لفساد الجميع.
(ولو تزوج امه، فعلى الأول لها الربع) للزوجية (والثلث) للأمومة (إذا لم يكن ولد، والباقي يرد عليها بالأمومة) لا الزوجية وإن رددنا على الزوجة إذا انفردت.
(ولو كانت أختا هي زوجة كان لها النصف والربع، والباقي يرد عليها بالقرابة إذا لم يكن مشارك) دون الزوجية. وفي المقنع: وأما مواريث أهل الكتاب والمجوس، فإنهم يرثون من جهة القرابة ويبطل ما سوى ذلك من ولاداتهم (7).