(ولو) اجتمع فيه سببان للإرث و (منع أحد السببين الآخر ورث من جهة المانع) خاصة وإن كان فاسدا والآخر صحيحا (وإلا) يمنع ورث (بهما) فالأول (كبنت هي اخت من ام ترث من جهة البنت خاصة، وكذا بنت هي بنت بنت لها نصيب البنت خاصة، وكذا عمة هي اخت من أب) كأن يكون له ابن وقد تزوج بامه فأولدها بنتا فهي عمة الابن واخته (أو عمة هي بنت عمة) كأن يكون له ولدان أحدهما انثى فتزوج بها فأولدها بنتا فهي اخت الولد الآخر وبنت اخته، فهي عمة أولاده وبنت عمتهم (وكذا بنت هي بنت بنت وهي بنت اخت) كأن تزوج بامه فأولدها بنتا فتزوجها فأولدها بنتا. (ولو لم يمنع ورث بهما) وهو تكرير لما مر (كجدة هي اخت) كأن تزوج به فأولدها بنتا فتزوجها فأولدها فالبنت جدة الولد واخته.
(وأما المسلمون فلا يتوارثون بالأسباب الفاسدة إجماعا. فلو تزوج بمحرمة عليه، إما بالإجماع كالام من الرضاعة، أو على الخلاف كأم المزني بها والبنت من الزنا لم يتوارثا (1)) به إجماعا في الأول وعند المبطل في الثاني (سواء اعتقد الزوج الإباحة) بل اعتقد أو يمكن تعميم الزوج لهما (أو لا).
(ويتوارثون بالأنساب الفاسدة، فإن الشبهة كالعقد الصحيح في التحاق النسب به. فلو تشبهت بنت المسلم عليه بزوجته، أو اشتراها وهو لا يعلم بها، ثم وطئها وأولدها، لحق به النسب، واتفق مثل هذه الأنساب) في الإسلام (وكان الحكم) فيها عند أهل الإسلام (كما تقدم في المجوس) فإذا اجتمع سببان ورث بهما إن لم يمنع أحدهما الآخر.