إلى أخيه، وثمانية وعشرون لابنها ينتقل منها سبعة إلى زوجته والباقي إلى جده، وأربعة عشر لبنتها التي لها زوج ينتقل منها سبعة إلى زوجها والباقي إلى جدها، وأربعة عشر للبنت الاخرى وينتقل إلى جدها).
(ثم يفرض موت الابن قبل البنتين، فيكون أصل ماله اثنى عشر) لأن له زوجة وأبوين (ثلاثة لزوجته، وأربعة لامه وينتقل إلى أبيها، والباقي) وهو (خمسة لأبيه وينتقل إلى أخيه).
(ثم يفرض موت البنت التي لها زوج، فيكون أصل مالها) وعن خطه " ماله " (ستة) لأن لها زوجا وأبوين (ثلاثة لزوجها، واثنان لامها وينتقل إلى أبيها، وواحد لأبيها وينتقل إلى أخيه).
(ثم يقدر موت البنت الاخرى) كذلك (فيكون أصل مالها ثلاثة:
واحد لامها وينتقل إلى أبيها، واثنان لأبيها وينتقل إلى أخيه).
(فلأخي الرجل من تركة زوجته أربعة وعشرون من ستة وتسعين، ومن تركة ابنه خمسة من اثني عشر، ومن تركة بنته التي لها زوج واحد من ستة، ومن تركة بنته الاخرى اثنان من ثلاثة، جميع ذلك بالانتقال) من الرجل إليه (ولا شيء له من الأصل) لتأخر درجته عن الأولاد.
(ولأبي المرأة من تركتها ثمانية وخمسون من ستة وتسعين، منها ستة عشر من أصل مالها والباقي بالانتقال) أحد وعشرون بالانتقال منها إلى ابنها ثم إليه، وسبعة بالانتقال منها إلى البنت ذات الزوج ثم إليه، وأربعة عشر منها إلى البنت الاخرى ثم إليه (ومن تركة الرجل خمسون من أربعة وستين) بانتقال ثمانية منه إلى المرأة ثم إليه، واحد وعشرين إلى ابنه وسبعة إلى بنته ذات الزوج وأربعة عشر إلى الاخرى (ومن تركة الابن أربعة من اثني عشر) بالانتقال منه إلى امه ثم إليه (ومن تركة البنت التي لها زوج اثنان من ستة)