ومن مال ابن عم زوجها خمسة من أربعة وعشرين، ومن مال بنت خال زوجها واحدا) من ثمانية (بالانتقال) إلى الزوج ثم إليها (وللزوج) أي زوج ابنة الخال (من أصل مال زوجته أربعة من ثمانية، ومن مال ابن عمها) كذا في النسخ، والصواب ابن عمتها (وهو الرجل اثنين من اثني عشر بالانتقال، ولابن الخال من مال الرجل سبعة من اثني عشر) بالانتقال، ومن أصل مال ابن عمته وهو ابن عم الرجل أربعة من أربعة عشرين (ولبيت المال ثلاثة من ثمانية من مال بنت الخال) بالانتقال إلى الرجل ثم إليه (وخمسة عشر من أربعة وعشرين من مال ابن عم الرجل بالانتقال) كذلك (هذا على قول بعض أصحابنا) كالحسن (1) والمصري (2) وابن زهرة (3) والمفيد (4) وسلار (5) في ظاهرهما من أن للخال مع الوحدة السدس فكذا لأولاده.
(وعلى الأشهر: أن) له الثلث فكذا (لبنت الخال) ولابنه (الثلث، فتركة الرجل اثنا عشر: ثلاثة للزوجة، وأربعة لبنت الخال وينتقل إلى زوجها، وخمسة لابن عمه وينتقل إلى ابن خاله).
(وأصل تركة ابن عمه ثلاثة: واحد لابن خاله الحي والباقي للرجل، وليس له ربع) تأخذه زوجته (تضربها في أربعة يبلغ اثنى عشر: منها أربعة لابن خاله الحي، وثمانية للرجل ينتقل منها سهمان لزوجته والباقي إلى بيت المال).
(وأصل مال بنت الخال ثمانية: أربعة لزوجها، وأربعة للرجل ينتقل منها إلى زوجته واحد والباقي لبيت المال).