والوسيلة (1): (يورثون بالأنساب والأسباب الصحيحة والفاسدة، أعني: ما حصل عن نكاح محرم عندنا لا عندهم، كما إذا نكح امه فأولدها، فنسب الولد فاسد، وسبب الام فاسد) لعموم أدلة الإرث، ولأنهم يقرون على أنكحتهم الصحيحة عندهم ويلزمهم أحكامها أو الأنساب التابعة لها أيضا تحكم بصحتها ولذا ورد النهي (2) عن سبهم بالقدح في أنسابهم، ولقول الباقر (عليه السلام) في خبر السكوني: إن عليا (عليه السلام) كان يورث المجوسي إذا تزوج امه من وجهين: من وجه أنها امه، ومن وجه أنها زوجته (3). وظاهر المقنعة (4) الاتفاق عليه.
(وقيل) في الكافي (5) والسرائر (6): (إنما يورثون بالصحيح منهما كالمسلمين) وهو المحكي عن يونس بن عبد الرحمن (7) لانصراف أدلة الإرث إلى الصحيح، مع الأصل، وضعف خبر السكوني، وقوله تعالى: " وأن احكم بينهم بما أنزل الله " (8) وقوله: " وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر " (9) وقوله: " فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط " (10).
قال ابن إدريس: فإذا حكم الحاكم بما لا يجوز في شرع الإسلام فقد حكم بغير الحق وبغير ما أنزل الله وبغير القسط، قال: وأيضا فلا خلاف بيننا أن الحاكم لا يجوز له أن يحكم بمذاهب أهل الخلاف مع الاختيار (11).