عشر) له ثمانية، ولهما ثلاثة (وسهم) المقر بالأخت (على تسعة، وسهم) المقر بالأخ (على خمسة، وسهم ينفرد به الجاحد، فتصح من ألف وتسعمائة وثمانين سهما) بضرب خمسة في تسعة في أحد عشر، ثم في أربعة.
(الرابع: لو خلف ثلاثة إخوة لأب، وادعت امرأة أنها اخت الميت لأبويه، فصدقها الأكبر، وقال الأوسط: هي اخت لام، وقال الأصغر: لأب، دفع الأكبر) تمام (ما في يده إليها) لاعترافه بأنه لا ميراث له وأن التركة لها (ودفع الأوسط) إليها (سدس ما في يده) لأنه فريضة واحد من كلالة الام (ودفع الأصغر) إليها (سبع ما في يده، وتصح) المسألة (من مائة وستة وعشرين، لأن أصل المسألة ثلاثة: فمسألة الأوسط من ستة، و) مسألة (الأصغر من سبعة، تضرب ستة في سبعة تبلغ اثنين وأربعين، وهو ما في يد كل واحد منهم) أي في يد كل منهم هذا المقدار، فهو مضروب في ثلاثة، يبلغ مائة وستة وعشرين (فتأخذ) الأخت (جميع ما في يد الأكبر و) تأخذ (من الأوسط سدسه سبعة، ومن الأصغر سبعه ستة، صار لها خمسة وخمسون).
(الخامس: لو أقر الابن) مثلا (ولا وارث سواه بابن ثم جحد لم يقبل، ويدفع إليه نصف ما في يده. فإن أقر بعد جحوده بآخر احتمل أن لا يلزمه شيء، لأنه لا فضل في يده عن ميراثه) على قوله، فإنه إنما أقر بكون الثاني بدلا من الأول وهو إقرار على الأول (فإن كان لم يدفع إلى الأول شيئا لزمه أن يدفع إليه نصف ما في يده ولا يلزمه للآخر شيء) فإنه ربما كان أخطأ في إقراره الأول فلا يستعقب ضمانا.
(ويحتمل أن يلزمه دفع النصف الباقي كله إلى الثاني، لأنه فوته عليه) بإقراره بالأول فيضمن تعمد أو أخطأ، لأنه من شأن الإتلاف.
(ويحتمل أن يلزمه ثلث ما في يده للثاني، لأنه) كمن أقر بابنين والثلث هو (الفضل الذي في يده على تقدير كونهم ثلاثة، فيصير كما لو أقر