أن يدفع إليه ما فضل في يده عن ميراثه) على تقدير شركته في الإرث، أخذا بإقراره، وللنصوص (1). (ولا يجب أن يقاسمه) ما بيده فلو أقر أحد الابنين بثالث فإنما عليه أن يدفع إليه ثلث ما في يده، وهو سدس الأصل لا ثلث الأصل، هذا هو المشهور وقد مر احتمال المقاسمة.
(ولو أقر الابن ولا وارث سواه بآخر دفع إليه نصف ما في يده، فإن أقر بثالث فإن صدقه الثاني وأنكر الثالث الثاني لم يكن له) أي للثالث (أكثر من الثلث، لأنه لم يقرا) أي الابنان الأولان (له بأكثر منه) لأنهما لم يقرا إلا بأنه ابن ثالث (والمشهور أن له نصف التركة) وللثاني سدسها وللأول ثلثها وهو خيرة الإرشاد (2) لأنه حينئذ مع الأول بمنزلة ابنين أقر أحدهما بثالث دون الآخر، فالمنكر إنما يقر بأن له مشاركا واحدا فله النصف، والآخر لما أقر بثالث أخذ بإقراره فيما في يده، فعليه أن يعطى الثاني سدس الأصل، وفيه أن الثالث لم يثبت نسبه شرعا، فإنه يكذب أحد شاهديه فإنما يرث بإقرارهما وإنما أقرا له بالثلث. (وعلى الأول يحتمل أن يغرم المقر الأول له سدس التركة) فيكون له النصف أيضا، وللثاني الثلث، وللأول السدس (لأنه أتلفه عليه بإقراره الأول) ويضعف بأن الإتلاف إنما يثبت لو ثبت استحقاقه شرعا أو بالإقرار، وليس شيء منهما.
(ولو أنكر الثاني الثالث دفع الأول إلى الثالث ثلث ما بقي في يده) لأنه مع الثاني وارثان أقر أحدهما دون الآخر، فإنما عليه أن يدفع مما في يده الفاضل عن نصيبه على إقراره.
(ويحتمل أن يلزمه دفع ثلث جميع المال، لأنه فوته عليه بدفع