سقوط الرد) بالكلية (فإن الأب) مثلا (يمنع من نصف الرد بنصف الذكورية في أحدهما، ومن النصف الآخر بالذكورية من الآخر، وذلك لأن في كل واحد منهما اعتبار نصف ذكر، ففيهما) معا (اعتبار ذكر، والذكر) الكامل (مانع من الرد) مطلقا.
(ويحتمل عدم ذلك، فيحصل) له (نصف الرد) أبدا وإن بلغ عدد الخناثى ما بلغ (إن اكتفينا بالاحتمالين، وإلا) نكتف بهما (فبحسب تعدد الاحتمالات) فالخنثيان يمنعانه من ثلاثة أرباع الرد، وله ربعه لاحتمال أنوثيتهما، والثلاثة يمنعونه من سبعة أثمانه، وهكذا. والأقوى أن لا يسقط من الرد إلا نصفه، إذ لا يتفاوت الرد بوحدة الذكر وتعدده.
(العاشر: العمل في سهم الخناثى من الإخوة من الأبوين أو الأب والعمومة وأولادهم كما ذكرنا في الأولاد، فلو فرضنا جدا لأب وأخا له خنثى فعلى تقدير الذكورية المال) بينهما (نصفان، وعلى تقدير الأنوثة المال أثلاثا، نضرب اثنين في ثلاثة تصير ستة ثم نضرب اثنين في ستة تبلغ اثنى عشر، فللجد سبعة) نصف ستة وثمانية (وللخنثى خمسة) نصف ستة وأربعة (ولو كانت) مع الأخ الخنثى (جدة فبالعكس).
(أما الإخوة من الام أو الأخوال وأولادهم فلا حاجة في حسابهم إلى هذا العمل، لتساوي الذكور والإناث) منهم.
(وهل يصح أن يكون الآباء والأجداد خناثى؟ قيل: نعم، حتى لو كان الخنثى زوجا) أ (و زوجة فله نصف ميراث الزوج ونصف ميراث الزوجة).
قال في المبسوط: ولا يتقدر في الخنثى أن يكون أبا واما، لأنه متى كان أبا كان ذكرا بيقين، ومتى كان اما كانت انثى بيقين، ويتقدر أن يكون زوجا أو زوجة