اعتبار البول، فإن كان يبول على مباله فهو انثى، وإن كان تنحى البول فهو ذكر.
ومال إليه الشيخ في الاستبصار (1) وجعل الأول أولى وأحوط. ومستنده مرسل ابن بكير عنهم (عليهم السلام) قال: إن كان إذا بال يتنحى بوله ورث ميراث الذكر، وإن كان لا يتنحى بوله ورث ميراث الأنثى (2).
وعن الحسن (عليه السلام) في جواب مسائل ملك الروم - التي سأل عنها معاوية لعنه الله - ينتظر به الحلم، فإن كان امرأة بان ثدياها، وإن كان رجلا خرجت لحيته، وإلا قيل له: يبول على الحائط، فإن أصاب الحائط بوله فهو رجل، وإن نكص كما ينكص بول البعير فهي امرأة (3).
(الثانية: من له رأسان وبدنان على حقو واحد) كما حكى عن أبي جميلة: أنه رأى بفارس امرأة لها رأسان وصدران في حقو واحد، تغار هذه على هذه وهذه على هذه. وعن غيره: أنه رأى رجلا كذلك، وكانا حائكين يعملان جميعا على حقو واحد (4) (يوقظ أحدهما، فإن انتبها) معا (فهما واحد، وإن انتبه أحدهما خاصة فهما اثنان في الميراث) لخبر حريز عن الصادق (عليه السلام) قال: ولد على عهد أمير المؤمنين (عليه السلام) مولود له رأسان وصدران في حقو واحد، فسئل أمير المؤمنين (عليه السلام) يورث ميراث اثنين أو واحد؟ فقال: يترك حتى ينام ثم يصاح به فإن انتبها جميعا معا كان له ميراث واحد، وإن انتبه واحد وبقى الآخر نائما يورث ميراث اثنين (5). والخبر وإن ضعف لكنهم عملوا به من غير خلاف. ولا ينافيه قوله تعالى: " ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه " (6) لجواز أن يراد قلبين