تجتمع معها اخرى أو لا.
(و) يحتمل (أن ينزلوا بعدد أحوالهم) المحتملة فكلما زاد واحد تضاعف الاحتمالات المتقدمة، فإن لكل واحد حالين (فللاثنين أربعة أحوال) ذكورتهما، وأنوثتهما، وذكورة واحد وأنوثة الآخر، وعكسه (وللثلاثة ثمانية، وللأربعة ستة عشر، وللخمسة اثنان وثلاثون حالا، وهكذا ثم تجمع مالهم في الأحوال كلها فيقسم على عدد أحوالهم، فما خرج بالقسمة فهو لهم) بالسوية (إن كانوا من جهة واحدة) كالأولاد والإخوة من جهة واحدة (وإن كانوا من جهات) كأخ للأب مع أخ للأم (جمعت ما لكل واحد منهم في) جميع (الأحوال وقسمته على عدد الأحوال فالخارج بالقسمة هو نصيبه) وبعدد أحوالهم يتعدد أحوال الورثة غيرهم فيفعل بهم كذلك.
(فلو خلف بنتا وخنثيين فعلى الأول: تضرب ثلاثة) هي فريضة أنوثتهما (في خمسة) هي فريضة ذكورتهما (ثم اثنين في المجتمع تبلغ ثلاثين، للبنت حال الذكورية) خمسها (ستة وحال الأنوثة ثلثها عشرة، فلها نصفهما ثمانية، ولكل خنثى أحد عشر هي مجموع نصف اثني عشر الحاصلة حال الذكورية، ونصف عشرة الحاصلة حال الأنوثة).
(وعلى الثاني: يفرض لكل وارث حالين آخرين، فيفرض أكبر الخنثيين ذكرا وأصغرهما انثى، وبالعكس، فيكون لكل خنثى في حال ذكوريتهما إثنا عشر، وفي حال أنوثيتهما عشرة، وللكبرى حال فرضها) خاصة (ذكرا خمسة عشرة، وللأخرى) حينئذ (سبعة ونصف، وللصغرى حال فرضها) خاصة (ذكرا خمسة عشرة، وللكبرى) حينئذ (سبعة ونصف) (وللبنت في الفرض الأول) أي ذكوريتهما (ستة، وفي الثاني