متضادين كان يحب بأحدهما شيئا ويكرهه بالآخر، أو يحب بأحدهما قوما وبالآخر أعداؤهم كما ورد في الخبر (1). قال الشيخ في التبيان: ليس يمتنع أن يوجد قلبان في جوف واحد إذا كان ما يوجد فيهما يرجع إلى حي واحد وإنما المتنافي أن يرجع ما يوجد فيهما إلى حيين، وذلك محال (2) (وكذا التفصيل في الشهادة) والحجب (أما التكليف فاثنان) فيه (مطلقا) أي يجب في الطهارة غسل الأعضاء جميعا، وفي الصلاة - مثلا - أن يصليا فلا يجزئ فعل أحدهما عن فعل الآخر ليحصل يقين الخروج عن العهدة. وهل يجوز صلاة أحدهما منفردا عن الآخر ويكفيه في الطهارة غسل أعضاءه خاصة؟ يحتمل البناء على الاختبار بالانتباه فإن اتحدا لم يجز من باب المقدمة، ووجوب الاجتماع مطلقا، لقيام الاحتمال، وضعف الخبر، واختصاصه بالإرث (3) (وفي النكاح واحد) لاتحاد الحقو وما تحته. (وإن كان انثى) فيجوز لمن تزوجها أن يتزوج ثلاثا آخر، لكن لابد في العقد من رضاهما وإيجابهما أو قبولهما. (ولا قصاص على أحدهما وإن تعمد مطلقا) لأدائه إلى إيلام الآخر أو إتلافه.
(ولو تشاركا) في الجناية (ففي الرد) لما زاد عن دية واحد لاقتصاصهما (مع الانتباه لا دفعة إشكال) من أن الشارع جعله علامة للتعدد ولذا ورثه ميراثين، ومن أصالة عدم الرد وعدم العلم بسببه لضعف الخبر واختصاصه بالإرث. (و) مع الانتباه (دفعة أشكل) فإنه يتقوى أصل عدم الرد بعلامة الوحدة، ومن احتمال التعدد.
(الثالثة: لا يشترط في ميراث الحمل كونه حيا) أي تكونه حيا (عند