موت المورث، حتى أنه لو ولد لستة أشهر من موت الواطئ ورث. وكذا لو ولد لأقصى الحمل إذا لم يتزوج نعم يشترط انفصاله حيا) مستقر الحياة، أو مطلقا على ما مر من الخلاف.
(ولو ترك الميت) مع الحمل (ذا فرضين، أعلى وأدون - كأحد الزوجين أو الأبوين - اعطي ذو الفرض نصيبه الأدنى وحبس الباقي، فإن سقط ميتا أكمل له، وإلا فلا).
(ولو كان للميت) مع الحمل (ابن موجود اعطي الثلث) لعدم جريان العادة بأزيد من توأمين ذكرين. وللعامة قول آخر بأنه يدفع إليه الخمس (1) وآخر بأنه لا يدفع إليه شيء (2) وآخر بأنه إنما يوقف نصيب واحد ويؤخذ من الورثة ضمين (3) وأجاز الشيخ في الخلاف (4) العمل به (ولو كان الموجود بنتا أعطيت الخمس) لذلك.
(ولو خلف ابنا وبنتا وحملا، فالاحتمالات الممكنة التي لا تخرج إلى الشذوذ في الحمل عشرة، فإذا أردت فريضة واحدة تنقسم) عليهم (على جميع التقادير ثلث الفريضة، على تقدير عدمه ثلاثة، وعلى تقدير كونه ذكرا خمسة، وعلى تقدير كونه انثى أربعة، وعلى تقدير كونه خنثى تسعة) على تنزيلها منزلة بنت ونصف بنت (وعلى تقدير كونه ذكرين سبعة، وعلى تقدير كونه أنثيين خمسة، وعلى تقدير كونه خنثيين اثنا عشر) على تنزيلهما منزلة ثلاث بنات. (وعلى تقدير كونه ذكرا وانثى ستة، وعلى تقدير كونه ذكرا وخنثى ثلاثة عشر) على التنزيل. (وعلى تقدير كونه خنثى وانثى أحد عشر) ثم يسقط كل فريضة دخلت في اخرى وهي الثلاثة