عشرة، وفي) كل من (الفرضين الآخرين سبعة ونصف، فنأخذ لكل وارث ربع ما حصل له في) جميع (الأحوال) وهو معنى (ونجمعها) أو نأخذ ربع ماله في حال ونجمع الأرباع (فهو نصيبه، فللبنت سبعة وثلاثة أرباع، وذلك ربع ما حصل لها في الأحوال الأربعة) وهو أحد وثلاثون (ولكل خنثى أحد عشر سهما وثمن سهم) ربع أربعة وأربعين ونصف، ولك أن تجمع ما للخنثيين في الأحوال الأربعة وهو تسعة وثمانون وتأخذ ربعها وهو اثنان وعشرون وربع فتعطيهما جميعا بالسوية.
(فقد حصل التفاوت) في الأنصباء (بين الاحتمالين، والأخير أعدل، لما فيه من إعطاء كل واحد بحسب ما فيه من الاحتمال) فيه نفسه وفي مشاركيه في الإرث (وفي الأول يعطي ببعض الاحتمالات دون بعض، وهو تحكم، لكن هنا يحتاج إلى زيادة ضرب للفرض الآخر) بل الفرضين فيضرب ثمانية في الثلاثين التي هي المسألة على الأول، لمكان ثمن السهم يبلغ مائتين وأربعين، للبنت اثنان وستون، ولكل خنثى تسعة وثمانون.
(ولو كان عوض الأنثى ذكرا، فعلى الاكتفاء بالاحتمالين نضرب أربعة) فريضة الأنوثة (في ثلاثة) فريضة الذكورة (ثم اثنين في المجتمع، فللذكر عشرة) نصف ثمانية واثني عشر (ولكل خنثى سبعة) نصف ثمانية وستة. (وعلى تقدير الاحتمالات، نفرض الأكبر ذكرا والأصغر انثى) وبالعكس وعلى كل (فالفريضة من خمسة نضربها في أربعة وعشرين تصير مائة وعشرين، فعلى تقدير ذكورية الجميع لكل وارث أربعون، وعلى تقدير أنوثية الجميع للذكر ستون ولكل خنثى ثلاثون، وعلى تقدير ذكورية الأكبر) خاصة (يكون له ثمانية وأربعون، وكذا للذكر، وللأصغر أربعة وعشرون).