(وبالعكس يكون للأكبر أربعة وعشرون، وللأصغر) وكذا للذكر (ثمانية وأربعون، فللذكر ربع ما حصل له في الأحوال الأربعة) وهو مائة وستة وتسعون وربعها (تسعة وأربعون، ولكل خنثى خمسة وثلاثون سهما ونصف) ربع مائة واثنين وأربعين.
(وعلى الاكتفاء بالاحتمالين، يكون للذكر من مائة وعشرين خمسون) فإن له على الذكورة أربعين، وعلى الأنوثة ستين (ولكل خنثى خمسة وثلاثون) فإن له على الذكورة أربعين وعلى الأنوثة ثلاثين (فيظهر التفاوت) بين الاحتمالين (والأخير أصوب) لما عرفت.
(ولو كان مع الخنثيين أحد الأبوين فله الخمس تارة) وهي على أنوثتهما (والسدس اخرى) وهي على الاحتمالات الباقية (وتصح الفريضة من مائة وعشرين) نضرب خمسة في ستة ثم اثنين في ثلاثين، للأب بالاحتمالين اثنان وعشرون كما ينص عليه، فله أحد عشر، يبقى تسعة وأربعون لا ينقسم على الخنثيين نضرب اثنين في الستين (فإن اكتفينا بالاحتمالين فللأب) عشرون تارة وأربعة وعشرون اخرى فله نصفهما (اثنان وعشرون، وإن أوجبنا) اعتبار (الاحتمالات فله حال ذكوريتهما) السدس (عشرون، وكذا حال ذكورية الأكبر خاصة، وحال ذكورية الأصغر خاصة، وله حال أنوثيتهما) الخمس (أربعة وعشرون، فله ربع المجموع، وذلك أحد وعشرون، فينقص سهما) عما له على الأول (لأن الأربعة يأخذها في حال ويسقط في ثلاثة أحوال فكان له ربعها) لما اعتبرت الأحوال الأربعة، ولما لم تعتبر إلا حالتان اعتبر نصفها.
(التاسع: إن جعلنا الخنثى تمنع من الرد في النصف) أي نصف نصيب من يرد عليه بما يرد عليه (باعتبار نصف الذكورية احتمل مع تعدد الخناثى