الاحتمال تسلم لها الخمسة التي تأخذها من البنت ونصف ما تأخذه من الخنثى، وإن أعطيناها من سهم الخنثى سدس ثلثيه وخمس ثلثه كان لها ثلاثة وثلثان، فإن لها حينئذ من السبعة ثلثها وإن عكسنا كان لها خمسة إلا سدسا.
(وعلى العول الام تدعي الخمس، والخنثى تدعي خمسة أتساع) فإن السدس الذي تأخذه الام تسع ونصف تسع فإذا أخذته بقيت سبعة أتساع ونصف والخنثى يدعي الذكورية والقسمة أثلاثا فيكون لها خمسة، وللبنت تسعان ونصف (والأنثى) تدعي (الخمسين، ومخرج ذلك خمسة وأربعون سهما، للأم خمس تسعة، وللبنت خمسان ثمانية عشر، وللخنثى خمسة أتساع خمسة وعشرون، فالمجموع اثنان وخمسون يعول بسبعة).
(وعلى الطريق الرابع: يطلب مالا له نصف، ولنصفه خمس) لأن أحد النصفين يقسم عليهما أخماسا (وسدس) لأن النصف الآخر سدسه للأم (ولسدس النصف ثلث) لأنه تقسم الخمسة الأسداس الباقية من ذلك النصف أثلاثا (نضرب اثنين في خمسة، ثم ستة في المجتمع ثم ثلاثة في المرتفع تبلغ مائة وثمانين يقسم) نصفها (تسعين أخماسا، للأم ثمانية عشر، وللبنت ستة وثلاثون وكذا الخنثى ويقسم تسعين أسداسا، للأم خمسة عشر. ثم نقسم الباقي أثلاثا، للبنت خمسة وعشرون، وللخنثى خمسون، فيكمل للأم ثلاثة وثلاثون، وللبنت أحد وستون، وللخنثى ستة وثمانون).
(الثامن: لو تعددت الخناثى تساووا في الميراث، لتساويهم في الاستحقاق) وسببه (إن لم نقل بعد الأضلاع ولا القرعة، وحينئذ يحتمل أن ينزلوا حالين) فقط (تارة ذكورا واخرى إناثا كما يفعل بالواحد) لإطلاق النص (1) والفتوى بأن للخنثى نصف ما للذكر وما للانثى، وهو أعم من أن