على ما روي في بعض الأخبار، فإن كان زوجا أو زوجة كان له نصف ميراث الزوج ونصف ميراث الزوجة (1) انتهى.
فأشار المصنف إلى أن من جوز فيها أن يكون زوجا وزوجة فلابد من أن يجوز كونها أبا واما، فما قدمه من النفي لعله إنما أراد بالنسبة إلى شخص واحد يعلم أنه أولده أو ولده. ثم ما ذكره الشيخ من توريثه نصف نصيب الزوج ونصف نصيب الزوجة إنما يتم مع الاشتباه، وذلك بأن تزوج خنثى خنثى وصححنا العقد وماتا متعاقبين ولم تقسم تركتهما واشتبه الأمر علينا فلم نعلم أيهما الزوج وأيهما الزوجة. ومع ذلك ففي الحكم بإعطاء نصف النصيبين نظر، فإن القريب إنما اضطرنا إلى إيراثه كذلك أن الواقع لم يكن يخلو عن إرثه. وهنا يحتمل كونهما ذكرين وأنثيين وعليهما لا نكاح فلا إرث. ويندفع بفرض ولد بينهما لا يعلم أيهما أولده أو وإن علم على ما في الخبر الآتي.
وقال القاضي: الخنثى إذا تزوج من خنثى على أن الواحدة منهما رجل والآخر امرأة من قبل أن يتبين أمرهما أوقف النكاح إلى أن يتبين، فإن مات أحدهما قبل بيان أمرهما لم يتوارثا (2).
وهو صحيح، لجواز فساد النكاح بذكورتهما أو أنوثتهما، ولا يخالف ما في المبسوط لما نزلناه على ما يعلم به انتفاء الاحتمالين من وجود ولد بينهما.
(والأقرب المنع) من كونهم خناثى، لما سمعته من عبارة المبسوط (إلا) على (ما روي) في الحسن عن محمد بن قيس عن الباقر (عليه السلام) (3) (من أن امرأة ولدت وأولدت) على عهد أمير المؤمنين (عليه السلام) (فعلى هذه الرواية تشكل النسبة بينهما) أي الولدين بالإخوة (إذ هي ام لأحدهما وأب للآخر،