البنت وهو خمس التركة وثلث نصيب الخنثى، فإنما ينقص من نصيب الام بالنسبة إليه خاصة (يضرب خمسة في خمسة) ليكون للخمسين اللذين هما ثلثا حصة الخنثى خمس يبلغ خمسة وعشرين (ثم ستة في المرتفع) لأن ثلث ما للخنثى خمسة ولا سدس لها وهي تباين الستة يبلغ مائة وخمسين، أو نقول المأخوذ من ثلثي حصتها خمس مخرجة خمسة ومن ثلثها سدس مخرجه ستة، فنضرب الخمسة في الستة ثم الثلثين في الأصل وهي خمسة يبلغ مائة وخمسين (للأم من سهم الأنثى) وهو ستون خمسه (اثنا عشر، وكذا من ثلثي سهم الخنثى، ومن الثلث) وهو ثلاثون سدسه (خمسة يتكمل لها تسعة وعشرون، وللأنثى ثمانية وأربعون، وللخنثى ثلاثة وسبعون).
(وعلى الطريق الثالث: الام تدعي الخمس ستة وثلاثين من مائة وثمانين) حاصلة من ضرب خمسة في ستة ثم ثلاثين في ثلاثة ثم تسعين في اثنين فيحصل عدد له خمس وسدس وتسع ويكون لما يدعيه كل منهم نصف (ولها باليقين السدس ثلاثون، والبنت تدعي الخمسين اثنين وسبعين ولها بيقين ثلث الباقي بعد السدس وهو سدس) الأصل (وثلثا سدس خمسون) من مائة وثمانين (والخنثى تدعي ثلثي الباقي بعد السدس وهو نصف) الأصل (ونصف تسع وهو مائة، وله بيقين الخمسان اثنان وسبعون، فيقع التنازع في ثمانية وعشرين، فالخنثى تدعيها أجمع فتعطى نصفها أربعة عشر، والأم تدعي منها ستة فتعطى ثلاثة، والبنت تدعي اثنين وعشرين تعطى أحد عشر. وهذا الطريق ينسحب على الاحتمال الأول خاصة) وهو سقوط الرد بالنسبة إلى البنت والخنثى جميعا، إذ على الاحتمال الآخر يكون لها أزيد من نصف ما تدعيه، فهنا يكون لها أربعة وربع، فإن الستة التي تدعيها نبسطها انصافا نأخذ خمسة منها من البنت وسبعة من الخنثى، وعلى