يكون للأب اثنا عشر فإنهما بمنزلة ثلاث بنات فتقسم التركة عليهم أخماسا.
(السادس: أحد الأبوين وخنثى، الفريضة من أربعة وعشرين، للأب خمسة، والباقي للخنثى إن جعلنا له نصف) نصيب (ابن ونصف) نصيب (بنت) فإنها على الذكورة من ستة وعلى الأنوثة من أربعة فضربنا وفق إحداهما في الاخرى بلغت اثنا عشر، للأب اثنان على الأول، وثلاثة على الثاني، ولها عشرة على الأول، وتسعة على الثاني، وليس للتسعة ولا للثلاثة نصف فضربنا اثنين في اثنا عشر، فللأب أربعة على تقدير، وستة على آخر أعطيناه خمسة، وللخنثى عشرون على تقدير وثمانية عشر على آخر فأعطيناه تسعة عشر.
(وكذا على الطريق الأول) فإن للأب سهما من ستة مضروبا في اثنين وفق الأربعة، وسهما من أربعة مضروبا في ثلاثة وفق الستة وذلك خمسة، وللخنثى خمسة أسهم من ستة في اثنين وثلاثة من أربعة في ثلاثة وذلك تسعة عشر. (و) كذا على (الثالث، لأن للأم) مثلا (السدس بيقين) وهي تدعي نصف سدس آخر (وللخنثى ثلاثة أرباع بيقين) وهي تدعي زيادة نصف سدس (ويقسم نصف السدس) وهو اثنان من أربعة وعشرين (بينهما) فيكون للأم خمسة والباقي للخنثى (وكذا على الرابع) فإن للأم من اثني عشر اثنين ومن اثني عشر ثلاثة، وللخنثى من اثني عشر عشرة ومن اثني عشر تسعة.
(وعلى الثاني) نقول: يتفاوت سهم الام على تقدير وحدة البنت وتعددها، فهل التفاوت باعتبار البنت الزائدة خاصة أو باعتبار المجموع؟ وجهان: من احتمال النص (1) والدوران، وضعفهما بين. ومن تعليق الحكم بالعدد وتساوي البنتين في صحة الإسناد فلا ترجح إحداهما بلا مرجح، وهو الأجود. فنقول: (إن