كالأول) فإنا نقسم عليهم خمسة عشر أخماسا، فيكون للخنثى تسعة وخمسة عشر أسداسا فيكون لها عشرة.
(ولو اعتبرت نصف نصيب كل واحد من الأبوين، استوى الأول والرابع في كون الفريضة ستين) ليكون لكل منهما أحد عشر. ومنع المصري من الرد تمسكا بأنه خلاف الأصل، وأن ما يثبت في الأنثى بالإجماع وكون الخنثى يرث نصف نصيب الأنثى معارض بإرثه نصف نصيب الذكر.
(الخامس: أبوان وخنثيان، للأبوين السدسان والباقي للخنثيين، الفريضة من ستة، للأبوين سهمان ولكل خنثى سهمان على جميع الطرق، إذ لا رد هنا) فإنهما إن كانتا أنثيين كان لهما الثلثان، وإن كانا ابنين أو ذكرا وانثى كان لهما الباقي بلا فرض.
(ولو كان معهما أحد الأبوين فله تارة) وهي حالة كونهما ابنين أو مختلفين (السدس، وتارة) وهي حالة كونهما بنتين (الخمس، نضرب خمسة في ستة فتبلغ ثلاثين ثم اثنين في ثلاثين، فللأب تارة الخمس اثنا عشر وتارة السدس عشرة، فله نصفهما أحد عشر) أو نقول: له سهم في ستة وسهم في خمسة يبلغ أحد عشر (والباقي للخناثى بالسوية) لما سيأتي من تساويهم لتساويهم في الاحتمال (وكذا باقي الطرق) أما على الثالث فإن كلا من الأب والخنثيين يدعي اثنين زيادة على المتيقن فنقسمها نصفين (وعلى العول) تصح (من أحد وثلاثين) فإن الأب يدعي الخمس والخنثيين يدعيان خمسة أسداس فضربنا الخمسة في الستة يبلغ ثلاثين تعول إلى أحد وثلاثين، فإنه يدعي ستة وهما يدعيان خمسة وعشرين. وأما على الرابع فتقسم ثلاثين بينهم أسداسا للأب خمسة ولهما خمسة وعشرون وثلاثين أخماسا فيجتمع للأب أحد عشر ولهما تسعة وأربعون. وأما الطريق الثاني فلا يوافق هنا تلك الطرق، فإنه