السدس على كل تقدير (سواء أقر بأخ من ام أو غيره) نعم إن أقر بأكثر من واحد من كلالة الام فقد أقر على نفسه.
(أما لو خلف أختا لام واخرى لأب، وأقرت الاولى بأخرى من أي جهة كانت فلها خمس ما في يدها، لأن مسألة الإنكار من أربعة) فإن لكلالة الام السدس، ولكلالة الأب النصف (و) مسألة (الإقرار من خمسة) فإنها إن أقرت بأخرى من الأب فلكلالته الثلثان ولكلالة الام السدس، وإن أقرت بأخرى من الام فلكلالتها الثلث ولكلالة الأب النصف (إذا ضربت إحداهما في الاخرى كانت عشرين، فلها) منها على الإنكار خمسة وعلى الإقرار أربعة، أولها (في مسألة الإنكار) سهم في (خمسة) هي مسألة الإقرار يكون خمسة (وفي مسألة الإقرار) سهم في (أربعة) يكون أربعة (فضل في يدها سهم فهو للأخت) المقر لها.
(ولو أقرت الأخت من الأب بأخرى من الام وكذبتها الأخت من الام فالعمل ما تقدم).
(و) لكن (تأخذ الثالثة خمس ما في يد الأخت من الأب، لأن لها في مسألة الإقرار) ثلاثة في أربعة يكون (اثنى عشر، وفي مسألة الإنكار) ثلاثة في خمسة يكون (خمسة عشر فيفضل ثلاثة).
(ولو أقرت الأخت من الأب) بأخت من الأب (فالعمل واحد، لكن لها في مسألة الإنكار) ثلاثة في خمسة يكون (خمسة عشر) كما تقدم (وفي مسألة الإقرار) سهمان في أربعة يكون (ثمانية، يفضل معها سبعة فهي للمقر بها).
(ولو أقرت بأخ من الأب، فمسألة الإقرار هنا ثمانية عشر) ليكون للباقي منها بعد السدس ثلث (ومضروب المسألتين اثنان وسبعون، لها في