لنصفها نصف) فليس له سدس، فإن كل عدد له سدس فله نصف، فعبر بنفي اللازم عن نفي الملزوم لتعلم أنه يكفي أن (تضرب اثنين في خمسين يبلغ مائة) أو نقول: إنها تأخذ من واحد ونصف خمسا وهو خمس ونصف خمس ومخرجه عشرة، ومن واحد ونصف سدسا وهو ربع مخرجه أربعة، وهي توافق العشرة بالنصف، فنضرب اثنين في العشرة ثم العشرين في الخمسة التي هي أصل المسألة يبلغ مائة (للانثى أربعون تأخذ الام منها) خمسها (ثمانية، وللخنثى ستون تأخذ) الام (من نصفها ستة ومن نصفها الآخر خمسة يتكمل لها تسعة عشر، وللأنثى اثنان وثلاثون، وللخنثى تسعة وأربعون).
(ويحتمل أن يكون للأم من سهم الخنثى سدس ثلثيه وخمس ثلثه) لأن ما يحصل للخنثى فثلثاه للذكورة وثلثه للأنوثة، لأن للذكر ضعف الأنثى (نضرب خمسة في خمسة) هي مسألة الأنثى والخنثى ليكون للثلث خمس يبلغ خمسة وعشرين، للخنثى خمسة عشر ثلثها خمسة ولها خمس صحيح (ثم) أردنا أن نأخذ سدس ثلثيها وهي عشرة لم يكن لها سدس فنضرب (ثلاثة) هي (وفق الستة مع المنكسر) عليها (من حصة الخنثى) وهو العشرة (في المرتفع) وهو خمسة وعشرون يبلغ خمسة وسبعين (للأم من حصة الأنثى) وهي ثلاثون خمسها (ستة، ومن ثلثي حصة الخنثى) وهي (خمسة) وأربعون وثلثاها سدسهما خمسة (ومن ثلثها) خمسة (ثلاثة، يتكمل) لها (أربعة عشر، وللأنثى أربعة وعشرون، وللخنثى سبعة وثلاثون).
(و) يحتمل أن (ينعكس الحال في الخنثى، فتأخذ الام من ثلثي حصتها الخمس كالبنت) أي كما تأخذ من تمام حصتها الخمس (ومن الثلث السدس لأنه) أي الثلث (الزائد) في حصة الخنثى (على حصة البنت، لأن للأم أن تعول الزائد باعتبار فرض الذكورية) إنما (هو السهم الزائد) على نصيب