النصف إلى الأول، وهو يقر أنه لا يستحق إلا الثلث، وسواء دفعه بحكم حاكم أو بغير حكمه) فإنه الذي تسبب للحكم (إذ إقراره سبب الحكم) فهو المتلف على التقديرين (سواء علم بالحال عند إقراره الأول أو لم يعلم، لتساوي العمد والخطأ في ضمان الإتلاف).
(ويحتمل عدم الضمان إذا لم يعلم بالثاني حين أقر بالأول، أو لم يعلم أنه إذا أقر بعد الأول لا يقبل، لأنه يجب عليه الإقرار بالأول إذا علمه و) أن (لا يحوجه) إلى الترافع (إلى حاكم، ومن فعل الواجب لم يخن فلم يضمن) فإن الضمان عقوبة إنما يترتب على افراط أو تفريط.
(وإن علم بالثاني وعلم أنه إذا أقر بعد الأول لم يقبل ضمن، لتفويته حق غيره بتفريطه) ويحتمل عدم الضمان مطلقا، لأن الإقرار بالثاني لا يتضمن نفي الثالث ليكون تفويتا، وإنما لزم الفوت من إنكار الثاني وانتفاء البينة.
(فروع) ستة:
(الأول: إذا أردت معرفة الفضل فاضرب مسألة الإقرار في مسألة الإنكار) إن تباينتا أو توافقتا واكتفيت بالأكثر إن تداخلتا، ويجوز في التوافق الاكتفاء بالضرب في الوفق (ثم) تأخذ من الأكثر، أو حاصل الضرب ما للمقر على الإقرار وماله على الانكار فالتفاوت هو الفضل، أو (تضرب ما للمقر من مسألة الإقرار في مسألة الإنكار إذا كانتا متباينتين، وتضرب ما للمنكر من مسألة الإنكار في مسألة الإقرار، فما كان بينهما) أي بين المضروبين (فهو الفضل) وإن توافقتا ففي الوفق إن كنت اكتفيت أولا بالوفق، وإن تداخلتا فلا ضرب.
(فإن لم يكن في يده فضل فلا شيء للمقر له، كإخوة متفرقين أقر الأخ من الام بأخ أو اخت فلا شيء للمقر له، لأنه مقر على غيره) لأن له