(وعلى) الطريق (الثاني: نضرب تسعة في أربعة) يبلغ ستة وثلاثين (للزوج تسعة، وللذكر اثنا عشر، وللأنثى ستة، وللخنثى نصفهما) تسعة (وباقي الطرق ظاهر) لا فرق بينه وبين الأول إلا على العول، فإنا نضرب الأربعة في ثلاثة وعشرين يبلغ اثنين وتسعين، للزوج ثلاثة وعشرون، وللذكر ثلاثون، وللبنت خمسة عشر، وللخنثى أربعة وعشرون.
(الرابع: أبوان وخنثى، للأبوين تارة) وهي تقدير الأنوثة (الخمسان) فريضة وردا (وتارة) وهي على فرض الذكورة (السدسان، نضرب خمسة في ستة تبلغ ثلاثين، للأبوين) على تقدير اثنا عشر وعلى آخر عشرة فلهما نصف ذلك (أحد عشر، وللخنثى) على تقدير ثمانية عشر وعلى الآخر عشرون فلها نصف ذلك (تسعة عشر). هذا على ما ذكرنا من جمع النصيبين على التقديرين وتنصيف المجموع. وأما على ما قدمه المصنف فلابد من ضرب الثلاثين في اثنين ليبلغ ستين ويكون للأبوين مجموع سهمين في خمسة وسهمين في ستة وهو اثنان وعشرون، وللخنثى مجموع ثلاثة في ستة وأربعة في خمسة وهو ثمانية وثلاثون. (وكذا على الثاني) فإن للخنثى فرضا خمسة عشر باعتبار كونها بنتا، وللأبوين عشرة فرضا، ولو كانت بنتا واحدة كانت الخمسة الباقية ترد عليهم أخماسا فيكون لها ثلاثة أخماسها، ولو كانت بنتين كان لها مجموع الباقي أيضا، فإن للبنتين الثلثين فالذي يزيد لها بالبنتية الزائدة خمسا الباقي نعطيها نصفهما فيكون لها أربعة أخماس الباقي وهي أربعة من ثلاثين نضيفها إلى النصف يكون تسعة عشر. (و) كذا على (الثالث) فإنه يدعي عشرين ونحن نعطيه ثمانية عشر ثم نعطيه نصف ما يدعيه وهو اثنان.
(وعلى العول تصح من ستة عشر، فإن الأبوين يدعيان الخمسين، والخنثى الثلثين، مخرجهما خمسة عشر) تعول إلى ستة عشر (والرابع