ومن الخنثى أربعة عشر، ونصفها غير مستحق) له (لأنه نصف ذكر، فيصير مع الأب سبعة عشر سهما، وله من الأصل مائة وعشرون، فيصير له مائة وسبعة وثلاثون، وللخنثى ثلاثمائة وثلاثة وأربعون، وللأنثى مائتان وأربعون. وهذا) التردد بين الاحتمالين (بناء على) أن (فرض الخنثى ذكرا هل يقتضي سقوط الرد) على الام مثلا (بالنسبة إلى البنت أيضا مطلقا أو لا) يقتضي سقوطه إلا بالنسبة إلى نفسه؟ وجهان متكافئان: من أن الفرض يقتضي كون الوارث ذكرا أو انثى وكون التركة بينهما للذكر ضعف الأنثى من غير فرض لأحد منهما وهو ينفي الرد بالنسبة إليهما، ومن أن الأصل أن الفرض لا يؤثر إلا في المفروض، وأن اليقين للبنت ما ينقص بالرد لكن الأصل عدم الرد على الام مثلا (وبالجملة فقه هذه المسألة لا ينفك عن عسر ما) لتكافؤ الاحتمالين، وانتفاء النص.
(وعلى الطريق الثاني للأم نصف سدس ونصف خمس، ومخرجهما ستون) إذ لا نصف لسدس الثلثين (تضربها في خمسة) هي (فريضة الأنثى والخنثى تبلغ ثلاثمائة، للأم خمسة وخمسون، وللبنت ثمانية وتسعون، وللخنثى مائة وسبعة وأربعون) هذا إن سقط الرد على الام بفرض ذكورية الخنثى بالنسبة إلى البنت أيضا.
(وعلى الاحتمال الثاني) وهو أن لا يسقط الرد إلا بالنسبة إلى الخنثى (نقول: قد عرفت أن فريضة الخنثى والأنثى خمسة، وللأم من حصة البنت خمسها، ومن نصف حصة الخنثى سدسه، ومن النصف الآخر خمسه، فنضرب خمسة) هي فريضة الأنثى والخنثى (في خمسة) ليكون لخمسها خمس (تصير خمسة وعشرين، للخنثى خمسة عشر ليس لها نصف، تضرب اثنين في الأصل يصير خمسين، للخنثى ثلاثون ليس