الأنوثة للأب الخمس ستة وثلاثون، وللخنثى اثنان وسبعون، وكذا الأنثى، فنأخذ نصف نصيب كل واحد) منهم على التقديرين (فهو فرضه، فللأب ثلاثة وثلاثون، وللخنثى ستة وثمانون، وللأنثى أحد وستون) أو نقول:
المسألة على الأنوثة من خمسة، وعلى الذكورة من ثمانية عشر، وللأب سهم من خمسة نضربه في ثمانية عشر وثلاثة أسهم من ثمانية عشر نضربها في خمسة والمجموع ثلاثة وثلاثون، وللأنثى سهمان من خمسة في ثمانية عشر وخمسة من ثمانية عشر في خمسة والمجموع أحد وستون، وللخنثى سهمان في ثمانية عشر وعشرة في خمسة يبلغ ستة وثمانين.
(ويحتمل أن يقال: يضرب مسألة الخناثي) أي الأنثى والخنثى خاصة (وهي اثنا عشر) لأن فريضة الذكورة ثلاثة وفريضة الأنوثة اثنان ضربنا إحداهما في الاخرى والمجتمع في اثنين (في مسألة الام وهي ستون) فإن لها نصف الخمس والسدس وهما أحد عشر من ثلاثين ولا نصف لها فنضرب فيها اثنين (فتصير سبعمائة وعشرين، للأم السدس) فرضا (مائة وعشرون، وللبنت مائتان، وللخنثى مائتان وثمانون، إذ للبنت مع الخنثى خمسة من اثنى عشر) فإن لها على الذكورة أربعة وعلى الأنوثة ستة ونصف التفاوت واحد (وللخنثى سبعة) فإن لها على الذكورة ثمانية وعلى الأنوثة ستة ونصف التفاوت واحد (ويبقى الرد وهو مائة وعشرون، للأم على تقدير الأنوثية الخمس بالنسبة إليهما معا أربعة وعشرون، وتأخذ البنت من الباقي أربعين، والخنثى ستة وخمسين سهما).
(ثم يرجع الخنثى على الأب) أو الام ولا محذور في فرض الام أولا ثم الأب (بنصف ما اخذ منه) أي الخنثى (من الرد وهو سبعة، لأنه إذا أخذ أربعة وعشرين التي هي الرد منهما كان ما يأخذه من الأنثى عشرة أسهم،