النصف ضربنا الستة في اثنين فللابن سبعة وللخنثى خمسة.
(وعلى الرابع) تصح (من اثني عشر، لأن أحد النصفين يقسم نصفين والآخر أثلاثا) فالفريضة عدد له ثلث ونصف ولنصفه نصف (وأقل مخرج الثلث والربع اثنا عشر) قسمنا نصفها بينهما نصفين والنصف الآخر أثلاثا.
(الثاني: لو خلف انثى وخنثى، فعلى الأول: الفريضة من اثني عشر) مضروب اثنين في ثلاثة ثم في اثنين (للخنثى سبعة) سهمان في اثنين وسهم في ثلاثة (وللأنثى خمسة) سهم في اثنين وسهم في ثلاثة. (وعلى الثاني من خمسة، للخنثى ثلاثة وللأنثى سهمان. وباقي الطرق ظاهرة) فعلى الثالث للانثى أربعة بيقين وهي تدعي ستة فلها خمسة وللخنثى ستة بيقين وهي تدعي ثمانية فلها سبعة، وعلى العول من ستة تعول إلى سبعة، وعلى الرابع من اثني عشر يقسم عليهما نصفها بالسوية والنصف الآخر أثلاثا.
(الثالث: لو اتفق معهم) أي الخناثى ومشاركيهم (زوج أو زوجة صححت مسألة الخناثى ومشاركيهم أولا) بإحدى الطرق (دون الزوج والزوجة) إذ لا تتفاوت الحال في نصيبهما بذكورية الخنثى وأنوثيتها (ثم ضربت مخرج نصيب الزوج أو الزوجة فيما اجتمع) ليخرج نصيبه، ثم يقسم الباقي بين الباقين و (كابن وبنت وخنثى فريضتهم على) الطريق (الأول أربعون) فإذا اجتمع معهم زوج (تضرب مخرج سهم الزوج وهو أربعة في أربعين تبلغ مائة وستين، للزوج) ربعها (أربعون وكل من) كان (حصل له أولا سهم ضربته) أي سهمه (في ثلاثة، فما اجتمع فهو نصيبه من مائة وستين، فللخنثى تسعة وثلاثون) ثلاثة أمثال ثلاثة عشر (وللذكر أربعة وخمسون) ثلاثة أمثال ثمانية عشر (وللأنثى سبعة وعشرون) من أربعين ثلاثة أمثال تسعة.