ثمانين (للأم الخمس ستة عشر وربع التفاوت وهو سهم) من ثمانين (وللخنثى ثلاثة وستون).
(والأجود أن) يقطع النظر أولا عن الرد وينظر إلى ما لكل منهما فرضا ثم يرد عليهما الباقي بالنسبة. وذلك بأن (يقال: للأم السدس) تسمية (وللخنثى نصف وثلاثة أرباع سدس) تسمية، لأنها لو كانت بنتين كان لها الثلثان، ولو كانت بنتا كان لها النصف، فلما كانت بمنزلة بنت ونصف كان لها ثلاثة أرباع الزائد للبنتين على بنت، وهي ثلاثة أرباع سدس (والمخرج) لسدس له ربع (أربعة وعشرون، للأم بالتسمية أربعة، وللخنثى خمسة عشر) يبقى خمسة تقسم عليهما بهذه النسبة (فإما أن) لا تنظر إلى التفصيل بالفرض والرد وتقتصر على عدد يكون أربعة أسهم منه للأم وخمسة عشر للخنثى جملة، كما فعله الشيخ (1) و (تجعل الفريضة تسعة عشر، أو نضرب تسعة عشر في أربعة وعشرين) ليمكن قسمة الخمس الباقية عليهما بتلك النسبة (تبلغ أربعمائة وستة وخمسين، للأم من كل تسعة عشر سهما أربعة) يجتمع لها (ستة وتسعون، والباقي للخنثى، وعلى العول) تصح (من) اثني عشر تعول إلى (ثلاثة عشر) فإن الام تدعي الربع والخنثى خمسة أسداس.
(السابع: أحد الأبوين وانثى وخنثى، فعلى الأول: نضرب مخرج الخمس) الذي للأب على الأنوثة (في مخرج السدس) الذي له على الذكورة (ثم اثنين في المجتمع، ثم مخرج الثلث) الذي لابد منه على الذكورية (في المرتفع، وذلك مائة وثمانون) أو مسألة الأنوثة خمسة ومسألة الذكورة ثمانية عشر ضربنا إحداهما في الاخرى والحاصل في اثنين (للأب على تقدير الذكورة ثلاثون، وللخنثى مائة، وللأنثى خمسون. وعلى تقدير