جعلنا التفاوت باعتبار البنت الزائدة، احتمل أن تكون الفريضة من أربعين، للأم تسعة، لأن للأم مع البنت الواحدة الربع ومع البنتين الخمس) والتفاوت بينهما جزء من عشرين جزء (فلها) مع بنت ونصف (نصف التفاوت) فنضرب اثنين في العشرين يبلغ أربعين، للأم خمسها ثمانية ونصف التفاوت بين الربع والخمس وهو جزء من أربعين جزء، وللخنثى أحد وثلاثون لأنها إن كانت بنتا كان لها ثلاثون، وإن كانت بنتين كان لها اثنان وثلاثون، فلها ثلاثون ونصف التفاوت (و) احتمل (أن تكون) الفريضة (من ستة وثلاثين، لأن الأصل) بلا نظر إلى الرد (ستة، للأم السدس، وللبنت ثلاثة، ولنصف البنت نصف سهم) أي سدس فإن للبنتين أربعة (فإن ضربت اثنين في ستة) ليكون للسدس نصف صحيح (بلغ اثني عشر) للأم اثنان، وللخنثى سبعة وهي مجموع النصف ونصف التفاوت بين النصف والثلاثين وذلك تسعة، تبقى ثلاثة ترد عليهما كذلك (و) بين التسعة والاثنى عشر توافق بالثلث فإن (ضربت ثلاثة الوفق في اثني عشر يصير ستة وثلاثين، للأم بالتسمية ستة وبالرد سهمان، والباقي للخنثى، أو يضرب تسعة) حاصلة من بسط سهام الام والبنت ونصفها وهي أربعة ونصف من جنس الكسر (في ستة) أصل الفريضة (فيبلغ أربعة وخمسين، للأم اثنا عشر بالتسمية والرد) فتسعة بالتسمية وثلاثة بالرد، والباقي للخنثى ويكفي ضرب التسعة في وفق الستة للتوافق بالثلث فيبلغ ثمانية عشر، للأم أربعة ثلاثة فرضا وواحد ردا.
(وإن جعلنا التفاوت باعتبار مجموع الزائدة والبنت الأصلية، احتمل أن تكون الفريضة من ثمانين، لأن للأم مع البنتين الخمس ومع البنت الربع، فالتفاوت وهو سهم من عشرين، للخنثى ثلاثة أرباعه) لأنها ثلاثة أرباع البنتين، وإذ ليس للواحد ربع صحيح (نضرب أربعة في عشرين) تبلغ