المجموع ستة (وللخنثى نصفهما، فالفريضة من تسعة) أربعة للابن واثنان للبنت وثلاثة للخنثى. (ولو كان مع الخنثى ذكر) فقط (فالفريضة من سبعة) بحذف نصيب البنت (ولو كان معها انثى) فقط (فالفريضة من خمسة) بحذف نصيب الابن.
الطريق (الثالث) طريق الدعوى وهو: (أن تورثه بالدعوى فيما بقي بعد اليقين) وهو نصيب انثى (كمسألة الابن والبنت والخنثى) وتصح من أربعين فإنها على الذكورية من خمسة وعلى الأنوثية من أربعة ومضروبهما عشرون ثم نضربها في اثنين للانكسار في مخرج النصف (للذكر الخمسان بيقين، وهي ستة عشر من أربعين) فإنها له على ذكورية الخنثى (وهو يدعي النصف) أي (عشرين) ويقول إن الخنثى انثى (وللبنت الخمس بيقين ثمانية وهي تدعي الربع عشرة، وللخنثى الربع بيقين وهو يدعي) أنه ذكر وأن له (الخمسين ستة عشر والمختلف فيه) بين الكل (ستة أسهم يدعيها الخنثى كلها، فيعطيه نصفها ثلاثة مع العشرة، صار له ثلاثة عشر، والابن يدعي أربعة يعطيه نصفها سهمين، يصير له ثمانية عشر، والبنت تدعي سهمين فتدفع إليها سهما صار لها تسعة) هذا على تأخير الدعوى عن فرض المسألة على التقديرين.
(ويحتمل توريثه بالدعوى من أصل المال، فيكون الميراث في هذه المسألة من ثلاثة وعشرين، لأن المدعي هنا نصف) يدعيه الابن (وربع) تدعيه البنت (وخمسان) يدعيهما الخنثى (ومخرجها) مضروب أربعة في خمسة (عشرون، للابن النصف عشرة، وللبنت خمسة، وللخنثى ثمانية) على ما يدعونه (تعول إلى ثلاثة وعشرين) فللابن ثمانية بيقين وهو يدعي اثنين، وللبنت أربعة بيقين وهي تدعي واحد، وللخنثى خمسة بيقين وهو