التوافق لكل من الذكرين سبعة من أربعة وعشرين ولكل من الخنثيين خمسة منها.
أو نأخذ ما لكل منهما على كل من التقديرين مما بلغ إليه المسألتان بعد الضرب في الاثنين إن احتيج إليه فندفع إليه نصفه، ففي مسألة الذكر والخنثى، للذكر على تقدير ستة وعلى آخر ثمانية، ونصف المجموع سبعة فله سبعة من اثني عشر، وللخنثى على تقدير ستة وعلى آخر أربعة فله خمسة من اثني عشر. وفي مثال الذكرين والخنثيين، لكل من الذكرين على تقدير ستة وعلى آخر ثمانية فله سبعة من أربعة وعشرين، ولكل من الخنثيين ستة على تقدير وأربعة على آخر فله خمسة منها. وفي الأبوين والخنثيين لكل من الأبوين اثنان على كل تقدير فله اثنان من اثني عشر، ولكل من الخنثيين أربعة على كل فله أربعة منها [وفي الباقي لكل من الأبوين ستة على كل فله ستة من ستة وثلاثين وللذكر خمسة عشر على تقدير وعشرون على آخر فله سبعة عشر ونصف منها وللخنثى عشرة على تقدير وخمسة عشر على آخر فله اثني عشر ونصف منها] (1) وأما عند التداخل فإنما يأخذ نصف النصيبين من الأكثر إن لم ينكسر وإلا فمن مضروبه في اثنين ففي المثال نصيب الخنثى على تقدير ستة وعلى الآخر أربعة فنعطيه خمسة، وللذكر على تقدير ستة وعلى آخر ثمانية نعطيه سبعة (وهذا) الطريق (يسمى التنزيل) من تنزيل الحساب أو تنزيل الأحوال.
الطريق (الثاني) وهو طريق التحقيق وجعله الأصل المعول عليه في المبسوط (2): (أن يجعل للخنثى سهم بنت ونصف سهم بنت، فلو خلف ابنا وبنتا وخنثى بسطت سهامهم، فتجعل لحصة الابن نصفا) أي لابد من أن يكون له نصف ليكون حصة البنت (ولحصة البنت نصفا) ليكون من حصة الخنثى (فيكون أقل عدد يفرض للبنت اثنان وللذكر ضعفهما) يبلغ