انثى، ويعمل المسألة) أي مسألة قسمة التركة على الورثة (على هذا مرة و على هذا اخرى، ثم يضرب إحداهما في الاخرى إن تباينتا) كذكر وخنثى فإن المسألة على الذكورية اثنان وعلى الأنوثية ثلاثة (أو في وفقهما إن اتفقتا) كذكرين وخنثيين، فإنها على ذكوريتهما من أربعة، وعلى أنوثيتهما من ستة (وتجتزء بإحداهما إن تماثلتا) كأبوين وخنثيين فإنها على التقديرين من ستة (وبالأكثر إن تناسبتا) أي تداخلتا كأبوين وذكر وخنثى، فإنها على الذكورية من ستة، وعلى الأنوثية من ثمانية عشر (ثم يضربها) أي المسألة التي هي الأكثر أو إحداهما أو مضروب إحداهما في الاخرى أو في وفقها (في اثنين) إن احتيج إليه بالانكسار في مخرج النصف (ثم يجمع ما لكل) من الورثة على كل (واحد منهما) أي من المسألتين (إن تماثلتا) أي المسألتان ففي المثال، تجمع ما لكل من الأبوين وهو سهم من ستة على التقديرين فيكون له سهمين، وما لكل من الخنثيين وهو سهمان، فيكون أربعة أسهم (ونضرب ما لكل واحد من إحداهما في الاخرى إن تباينتا) ففي المثال، للذكر سهم من اثنين على تقدير نضربه في الثلاثة، وسهمان من ثلاثة على التقدير الآخر نضربهما في الاثنين يبلغ سبعة، وللخنثى سهم من اثنين على تقدير نضربه في ثلاثة، وسهم من ثلاثة على الآخر نضربه في اثنين يبلغ خمسة (أو في وفقها إن اتفقتا) ففي المثال لكل من الذكرين سهم من أربعة نضربه في نصف ستة، وسهمان من ستة نضربهما في اثنين يبلغ سبعة، ولكل من الخنثيين سهم من أربعة على تقدير نضربه في ثلاثة وسهم من ستة على الآخر نضربه في اثنين يبلغ خمسة (فندفعه) أي الحاصل من الجمع أو الضرب مما بلغ (إليه) المسألتان عند الضرب في اثنين إليه، ففي مثال التماثل لكل من الأبوين سهمان من اثني عشر ولكل من الخنثيين أربعة منها، وفي مثال التباين للذكر سبعة من اثني عشر وللخنثى خمسة منها، وفي مثال
(٤٨٦)