(ونبات اللحية، وتفلك الثدي) أي استدارته (والحبل، والحيض، علامات على الأقرب) فالأول على الذكورية، والبواقي على خلافها، لحصول الظن القوي بها ما لم تتعارض علامتان، كما في القضية التي قضى فيها أمير المؤمنين (عليه السلام) بعد الأضلاع (1) فقد عارض فيها الحبل، الإحبال، وهو يوافق كلام الحسن، قال: الخنثى عند آل الرسول (عليهم السلام) فإنه ينظر فإن كان هناك علامة يبين الذكر من الأنثى من بول أو حيض أو احتلام أو لحية أو ما أشبه ذلك، فإنه يورث على ذلك. فإن لم يكن وكان له ذكر كذكر الرجل وفرج كفرج النساء، فإن له ميراث النساء، لأن ميراث النساء داخل في ميراث الرجال. وهذا ما جاء عنهم (عليهم السلام) في بعض الآثار. وقد روي عن بعض علماء الشيعة: أنه سئل عن الخنثى، فقال: روى بعض أصحابنا - من وجه ضعيف لم يصح عندي - أن حواء خلقت من ضلع آدم، فصار للرجال من ناحية اليسار ضلع أنقص، فللنساء ثمانية عشر ضلعا من كل جانب تسعة، وللرجال سبعة عشر ضلعا من جانب اليمين تسعة، ومن جانب اليسار ثمانية. وهذه علامة واضحة جيدة إن صحت. وروي عنهم (عليهم السلام): أنه يورث من المبال، فإن سال البول على فخذيه فهو امرأة، وإن زرق البول كما يزرق الرجل فهو رجل. وجميع ما ذكرناه من العلامات التي يعرف بها الرجال من النساء مثل الحيض واللحية والاحتلام والجماع وغير ذلك انتهى (2).
ويحتمل العدم لانتفاء النص وبقاء الاحتمال.
(وفي كيفية معرفته) أي نصف النصيبين (طرق أربعة).
(الأول) وهو مذكور في المبسوط (3) وغيره: (أن يجعل مرة ذكرا ومرة