كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٩ - الصفحة ٤٧٩
أو الضمان أو (الإمام، دون الأب ومن يتقرب به) لانقطاع النسب بينه وبينهم في ظاهر الشرع.
(ويرث الزوج والزوجة سهمهما مع كل درجة) إما الأعلى أو الأدنى (ويرث هو قرابة الام على الأصح) وفاقا للمشهور، ويشهد به الاعتبار، والأخبار كقول الصادق (عليه السلام) في خبري الشحام وأبي الصباح: وهو يرث أخواله (1) وخبر أبي بصير سأله (عليه السلام) فهو يرث أخواله، قال: نعم (2). وخلافا للاستبصار ففيه:
إنه إنما يرثهم إذا أقر به الأب بعد اللعان، لأنه يبعد التهمة عن المرأة ويقوى صحة النسب (3). وعليه حمل قول الباقر (عليه السلام) في خبر أبي بصير: يلحق الولد بامه ترثه أخواله ولا يرثهم الولد (4). وما في مضمر العلاء عن الفضيل: الحق بأخواله يرثونه ولا يرثهم (5) وينص على التفصيل خبر أبي بصير سأل الصادق (عليه السلام) عن الملاعنة إذا تلاعنا وتفرقا، وقال زوجها بعد ذلك: الولد ولدي، وأكذب نفسه، فقال: أما المرأة فلا ترجع إليه، ولكن أرد إليه الولد، ولا أدع ولده، ليس له ميراث، فإن لم يدعه أبوه فإن أخواله يرثونه، ولا يرثهم (6). ونحوه حسن الحلبي عنه (عليه السلام) (7). وفي التهذيب وقد روي: أن الأخوال يرثونه، ولا يرثهم، غير أن العمل على ثبوت الموارثة بينهم أحوط وأولى على ما يقتضيه شرع الإسلام (8).

(١) وسائل الشيعة: ج ١٧ ص ٥٦٠ ب ٤ من أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه ح ١.
(٢) وسائل الشيعة: ج ١٧ ص ٥٦١ ب ٤ من أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه ح ٢.
(٣) الاستبصار: ج ٤ ص ١٨١ ذيل الحديث ٦٨٢.
(٤) وسائل الشيعة: ج ١٧ ص ٥٦٢ ب ٤ من أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه ح ٤.
(٥) وسائل الشيعة: ج ١٧ ص ٥٦٢ ب ٤ من أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه ح ٦.
(٦) وسائل الشيعة: ج ١٧ ص ٥٦٢ ب ٤ من أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه ح ٥.
(٧) وسائل الشيعة: ج ١٧ ص ٥٦٣ ب ٤ من أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه ح ٧.
(٨) تهذيب الأحكام: ج ٩ ص ٣٤١.
(٤٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الأيمان وتوابعها 3
2 المقصد الأول في الأيمان 5
3 حقيقة اليمين 5
4 ما تنعقد به اليمين 6
5 حروف القسم 11
6 الاستثناء بمشيئة الله 11
7 تعليق اليمين بمشيئة غيره تعالى 15
8 ما يشترط في الحالف 16
9 لو حلف من غير نية 17
10 لا ينعقد يمين ولد مع وجود والده 18
11 متعلق اليمين بقول مطلق 20
12 اليمين المتعلقة بالمأكل والمشرب 28
13 اليمين المتعلقة بالبيت والدار 41
14 اليمين المتعلقة بالعقود 46
15 اليمين المتعلقة بالإضافات والصفات 50
16 اليمين المتعلقة بالكلام 57
17 اليمين المتعلقة بالخصومات 59
18 يتحقق الحنث بالمخالفة اختيارا 67
19 التأويل في اليمين 68
20 التورية واستعمال الحيل المباحة 70
21 المقصد الثاني في النذر 72
22 ما يشترط في الناذر 72
23 صيغة النذر 74
24 الضابط في متعلق النذر 79
25 نذر الصلاة 83
26 نذر الصوم 86
27 نذر الحج 98
28 نذر الهدي 105
29 نذر الصدقة 113
30 في العهد 119
31 حكمه حكم اليمين 119
32 المقصد الثالث في الكفارات 122
33 أقسام الكفارات 122
34 من حلف البراءة من الله تعالى وأوليائه (عليهم السلام) 129
35 كفارة جز المرأة شعرها 130
36 كفارة من تزوج امرأة في عدتها 131
37 من نام عن صلاة العشاء 132
38 في العتق 133
39 في الصيام 152
40 في الإطعام 161
41 شرائط مستحقي الإطعام 164
42 ما يجزئ في الإطعام 169
43 في الكسوة 173
44 عدم إجزاء كفارة اليمين قبل الحنث 175
45 هل يجوز تقديم كفارة حلق الرأس للمحرم؟ 176
46 عدم جواز التكفير بجنسين في كفارة واحدة 177
47 لو مات من عليه كفارة مرتبة 178
48 يكفي في الكسوة ما يواري الرضيع 179
49 لو أفطر ناذر صوم الدهر 180
50 كفارة اليمين والعهد واحدة 181
51 كتاب الصيد والذبائح 183
52 المقصد الأول في الآلة التي تصاد بها 185
53 وجوب تذكية ما يصطاد بغير الكلب المعلم والسهم 185
54 شروط حلية ما قتله الكلب 187
55 شروط حلية ما قتله السهم 193
56 المقصد الثاني في أحكام الصيد 196
57 مسائل في إرسال الآلة 196
58 لو اعتاد الكلب المعلم الأكل 197
59 الاعتبار في حل الصيد بالمرسل لا المعلم 198
60 لا يشترط إصابة السهم موضع التذكية 199
61 إذا تعذر الذبح يكفي عقره في موضع التذكية وغيره 201
62 لو قطعت الآلة شيئا من المصيد كان المقطوع ميتة 202
63 وجوب تذكية الصيد إن أدرك مستقر الحياة 203
64 إن لم يكن مع الصياد ما يذبحه 205
65 المقصد الثالث في أسباب الملك 206
66 المقصد الرابع في الذباحة 212
67 ما يشترط في الذابح 212
68 ما يقع فيه التذكية وما لا يقع 219
69 ما يشترط في آلة الذبح 224
70 كيفية الذبح وشرائطه 226
71 كراهة سلخ الذبيحة قبل بردها 235
72 كراهة الذبح ليلا 236
73 لو ذبح من القفاء 237
74 ما يباع في أسواق المسلمين 238
75 ذكاة السمك 239
76 المقصد الخامس في الأطعمة والأشربة 245
77 الأطعمة: حيوان البحر 245
78 حيوان البر 252
79 الطير 256
80 الحيوان المحرم بالعرض 265
81 الجامدات: الميتة 271
82 ما يحرم من الذبيحة 277
83 الأعيان النجاسة 281
84 حرمة أكل الطين 282
85 استثناء تربة الحسين (عليه السلام) 283
86 الأشربة: لبن ما يحرم أكله 289
87 الاستشفاء بشرب بول الإبل 290
88 الدم المسفوح 291
89 الخمر وسائر المسكرات المائعة 292
90 العصير العنبي 293
91 حكم المتنجسات 297
92 لو القي الخمر في الخل 303
93 بصاق شارب الخمر 304
94 كراهة الإسلاف في العصير 305
95 كراهة الاستشفاء بالمياه الحارة 306
96 كل مسكر حرام 307
97 حرمة استعمال شعر الخنزير 309
98 حكم الاستقاء بجلد الميتة 310
99 لو وجد لحم مطروح لا يعلم ذكاته 312
100 حرمة أكل مال الغير 313
101 إباحة ما يمر به الإنسان من الزرع والنخل 315
102 الاضطرار إلى أكل المحرم أو شربه 317
103 في قدر المستباح وجنسه 320
104 حكم التداوي بالخمر 321
105 لو وجد المضطر ميتة ما لا يؤكل وما يؤكل 323
106 هل يجوز أن يأكل من لحم نفسه عند الاضطرار؟ 324
107 إذا كان صاحب الطعام مضطرا فهو أولى من غيره 325
108 لو وجد ميتة وطعام الغير 327
109 لحم الصيد للمحرم أولى من الميتة 328
110 كلام في الآداب 329
111 كتاب الفرائض 337
112 المقصد الأول في المقدمات 339
113 موجب الإرث ومراتبه 339
114 موانع الإرث: الكفر 345
115 القتل 360
116 الرق 369
117 منع الإرث بأسباب اخر 388
118 في الحجب 396
119 تفصيل السهام وكيفية الاجتماع 401
120 المقصد الثاني في تعيين الوراث وسهامهم 408
121 ميراث الطبقة الاولى: الأبوين والأولاد 408
122 خاتمة في ميراث الطبقة الاولى 414
123 تتمة في الحبوة 417
124 ميراث الطبقة الثانية: الإخوة والأجداد 423
125 ميراث أولاد الإخوة والأخوات 439
126 ميراث الطبقة الثالثة: الأعمام والأخوال 444
127 ميراث الأزواج 460
128 الإرث بالولاء: ولاء العتق 470
129 ولاء تضمن الجريرة 475
130 ولاء الإمامة 476
131 المقصد الثالث في اللواحق 478
132 ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا 478
133 ميراث الخناثي 482
134 فروع في ميراث الخناثي 490
135 الإقرار بالنسب 512
136 ميراث المجوس 520
137 ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 524
138 في حساب الفرائض 536
139 في المناسخات 548
140 معرفة سهام الورثة من التركة 556