أو الضمان أو (الإمام، دون الأب ومن يتقرب به) لانقطاع النسب بينه وبينهم في ظاهر الشرع.
(ويرث الزوج والزوجة سهمهما مع كل درجة) إما الأعلى أو الأدنى (ويرث هو قرابة الام على الأصح) وفاقا للمشهور، ويشهد به الاعتبار، والأخبار كقول الصادق (عليه السلام) في خبري الشحام وأبي الصباح: وهو يرث أخواله (1) وخبر أبي بصير سأله (عليه السلام) فهو يرث أخواله، قال: نعم (2). وخلافا للاستبصار ففيه:
إنه إنما يرثهم إذا أقر به الأب بعد اللعان، لأنه يبعد التهمة عن المرأة ويقوى صحة النسب (3). وعليه حمل قول الباقر (عليه السلام) في خبر أبي بصير: يلحق الولد بامه ترثه أخواله ولا يرثهم الولد (4). وما في مضمر العلاء عن الفضيل: الحق بأخواله يرثونه ولا يرثهم (5) وينص على التفصيل خبر أبي بصير سأل الصادق (عليه السلام) عن الملاعنة إذا تلاعنا وتفرقا، وقال زوجها بعد ذلك: الولد ولدي، وأكذب نفسه، فقال: أما المرأة فلا ترجع إليه، ولكن أرد إليه الولد، ولا أدع ولده، ليس له ميراث، فإن لم يدعه أبوه فإن أخواله يرثونه، ولا يرثهم (6). ونحوه حسن الحلبي عنه (عليه السلام) (7). وفي التهذيب وقد روي: أن الأخوال يرثونه، ولا يرثهم، غير أن العمل على ثبوت الموارثة بينهم أحوط وأولى على ما يقتضيه شرع الإسلام (8).