يدعي ثلاثة، فالمختلف فيه ستة نعطيهم نصفها ثلاثة، للابن واحد وللبنت نصف وللخنثى واحد ونصف، فللابن تسعة من عشرين وهي ثمانية عشر من أربعين، وللبنت أربعة ونصف من عشرين وهي تسعة من أربعين، وللخنثى ستة ونصف وهي ثلاثة عشر من أربعين، فلابد من ضرب العشرين بالأخرة في اثنين ولا تتفاوت الأنصباء.
الطريق (الرابع: أن يقسم التركة نصفين، فيقسم أحد النصفين على الوراث على تقدير ذكورية الخنثى، والنصف الآخر عليهم على تقدير الأنوثة، كالمسألة بعينها، أصل الفريضة سهمان) للتنصيف (نضرب في خمسة، لأن حصة البنت على تقدير الذكورية الخمس يصير عشرة، ثم نضربها في أربعة هي أصل حصتها) أي مخرجها (على تقدير الأنوثية فتصير أربعين، يقسم نصفها - وهو عشرون - على ذكر وأنثيين يكون للخنثى هنا خمسة، وكذا الأنثى وللذكر عشرة، والنصف الآخر يقسمه على ذكرين وانثى يكون للخنثى ثمانية وكذا للذكر، وللأنثى أربعة، فيجتمع للخنثى ثلاثة عشر) من أربعين (وللذكر ثمانية عشر، وللأنثى تسعة).
(والطريق الأول يخالف الطريق الثاني في هذه المسألة، لأن على الطريق الأول تضرب فريضة الذكورية وهي خمسة في فريضة الأنوثية وهي أربعة) يبلغ عشرين (ثم) نضرب (اثنين في المجتمع تصير أربعين، للخنثى على تقدير الذكورية ستة عشر، وعلى تقدير الأنوثة عشرة، فله نصفهما ثلاثة عشر، وللذكر) عشرون على تقدير وستة عشر على آخر فله نصفهما (ثمانية عشر وللأنثى) عشرة على تقدير وثمانية على آخر فلها نصفهما (تسعة، لأن للبنت سهما) مضروبا (في خمسة وسهما) مضروبا (في أربعة) كما عرفت (فالمجموع تسعة، وللذكر) ضعفها (ثمانية عشر)