الخروج عن المنطوق، ومن الفهم في العرف بطريق الأولى (ولا يحنث بالأكثر قطعا و بالعكس في الشراء.) (ولو حلف على الهبة انطلق إلى كل عطية متبرع بها) كما في المبسوط (1) والخلاف (2) (كالهدية والنحلة والعمرى على إشكال) في العمرى خاصة من أنها تمليك منفعة وهو خيرة الشرائع (3) فيها وفي النحلة لجواز تناولها المنفعة، ومن احتمال عموم الهبة لتمليك المنافع وقوله (عليه السلام): " العمرى هبة لمن وهبت " (4) له. أو في الكل من أنها في الأصل التمليك بغير عوض كما نص عليه جماعة من أهل اللغة (5) ومن اختصاصها في عرف الشرع بغيرها. وهو ممنوع في غير العمرى (والوقف) كما في المبسوط (6) بناء على الانتقال إلى ملك الموقوف عليه (والصدقة) المندوبة كما فيه وفي الخلاف (7) والجامع (8) لدخولها في تمليك العين بلا عوض، ولم يدخلهما ابن إدريس فيها ومنع كون الهبة عبارة عن تمليك العين تبرعا بلا عوض، قال: لأن الوقف كذلك ولا يسمى هبة بغير خلاف، وصدقة التطوع عندنا لا تسمى هبة بل بينها وبين الهبة فرق كثير، لأن صدقة التطوع بعد القبض لا يجوز الرجوع فيها (9) وفي المختلف: أن ادعاء الإجماع غلط، وأن احتجاجه بلزوم الصدقة دون الهبة ينتقض بهبة ذي الرحم (10) وقد يفرق بينهما باشتراط القربة في الصدقة، ودفع بأنها تدخل في الهبة أيضا وإن لم يشترط بها، فإنا نقول: إنها نوع منها.
(٤٩)