الإضافة مقدرة باللام والمتبادر منها الاستحقاق، ومن أن أدنى الملابسة كافية فيها (ولا يدخل الملك مع عدم السكنى) فإن المتبادر من إضافة المسكن إليه اختصاصه به من حيث السكنى وإن جازت بدونه.
(واليمين تابعة للإضافة مع عدم الإشارة) قطعا (فلو حلف: لا يدخل دار زيد فباعها أو لا يدخل مسكنه فخرج عنه أو لا يكلم زوجته فطلقها أو لا يستخدم عبده فباعه، انحلت اليمين) إلا أن يكون نوى العموم، ويدل عليه خبر أبي بصير سئل الصادق (عليه السلام) في رجل أعجبته جارية عمته، فخاف الإثم وخاف أن يصيبها حراما فأعتق كل مملوك له، وحلف بالأيمان أن لا يمسها أبدا، فماتت عمته فورث الجارية، أعليه جناح أن يطأها؟ فقال: إنما حلف على الحرام ولعل الله أن يكون رحمه فورثها إياه لما علم من عفته (1). وفيه: أنه يجوز أن يكون عينها بالإشارة أو الانحلال، لأنه صارت المخالفة أولى (ولو قيده بالإشارة) دون الإضافة (كقوله: لا دخلت هذه الدار لم ينحل اليمين ولو جمع) بينهما (كقوله: لا دخلت دار زيد هذه أو لا استخدمت هذا عبد زيد فالأقرب بقاء) حكم (اليمين مع عدم الإضافة) لأن الإشارة أفادت تعلقها بالعين فلا يضر زوال الصفة. ويحتمل الانحلال، لأصالة البراءة، ولأنها علقت بالعين مع الصفة فينحل بزوال أحد الأمرين، ولأنه يتبادر إلى الأفهام من الحلف على مثله أنه أراد قطع الموالاة بينه وبين زيد. قال في المبسوط: وهذا الذي يدل عليه أخبار أصحابنا، والأول أقوى (2) وبه قطع في الخلاف (3) ونسبه إلينا. ولعله أراد بالأخبار خبر أبي بصير في جارية العمة، لأنه يعم ما إذا عينها بالإشارة مع الإضافة.
(ولو قال: لا آكل لحم هذه البقرة وأشار إلى سخلة أو لا كلمت هذا