(ولو حلف: لا يأكل قوتا احتمل صرفه إلى) كل ما يقتات به ولو في غير بلده مثل (الخبز والتمر والزبيب واللحم واللبن، لأنها تقتات) بها (في بعض البلدان) فيشملها الاسم لغة وعرفا (وكذا غيرها) معمما (فيما يقتاته بعض الناس) أو " في " بمعنى اللام أو على و " ما " مصدرية، أي لاقتيات بعض الناس أو مع اقتياته له (و) احتمل صرفه (إلى عادة بلده) خاصة (وهو الأقرب) لأنه السابق إلى الفهم مع أصل البراءة (ويحنث بالحب الذي خبزه) أو طبخه (مقتات) لشمول الاسم له عرفا ويؤيده ألفاظ الأخبار، نحو أنه (عليه السلام): كان يدخر قوت عياله سنة (1) (ولا يحنث) في القوت (بالعنب والخل والحصرم) لأن القوت ما يقوم به بدن الإنسان ويمسك الرمق، ولا يطلق في العادة على الفواكه والأشربة.
(والطعام يصرف إلى القوت والأدم والحلواء والتمر) وما قيل (2) من اختصاصه بالبر لم يثبت (و) يشمل (الجامد والمائع دون الماء) فإنه لا يسمى به. وقوله تعالى: ومن لم يطعمه، بمعنى الذوق كما عرفت، وهو لا يقتضي دخوله في اسم الطعام. وقوله (عليه السلام): لماء زمزم طعام طعم (3) بمعنى أنه يشبع كالطعام، وإلا لم يكن مزية خاصة به (و) دون (ما لا يجرى العادة بأكله كورق الشجر والتراب) وهل يختص بطعام أهل بلده أو يعم وجهان، كما مر في القوت.
(ويحنث في الشعير بالحبات التي في الحنطة منه إلا أن يقصد المنفرد) أو يحلف: لا يأكل خبز الشعير أو سويقه، فلا يحنث بالمستهلك في الحنطة.
(ولو حلف على شيء بالإشارة) مع ذكر صفة هو عليها أو لا معه (فتغيرت صفته فإن استحالت أجزاؤه وتغير اسمه مثل أن يحلف: لا