" ثانيا " إلا بالسكون للسكنى، كما أن المقيم لا يصير مسافرا بالنية بل إذا خرج إلى السفر، ولا يعود مقيما بمجرد العود بل إذا نوى الإقامة (ولو أقام لنقل رحله وقماشه) ونحو ذلك من مقدمات الخروج (لم يحنث) وفاقا للخلاف (1) والمبسوط (2) لقضية العادة، وحنثه في التحرير (3) وهو قول بعض العامة (4) وتردد في الإرشاد (5) (ولا يجب) في البر (نقل الرحل والأهل ولا يحنث بتركهما مع خروجه بنية الانتقال) خلافا لبعض العامة (6).
(ولو حلف: لا ساكنت فلانا حنث بالابتداء والاستدامة ولو انتقل أحدهما) بعده بلا فصل وإن مكث لنقل الرحل ونحوه (بر) وطريق معرفة المساكنة أنهما (لو كانا في بيتين من خان) وإن كان ضيقا (أو) من (دار متسعة لكل بيت باب وغلق) مباين لما للآخر ولو بالقوة القريبة من الفعل، بأن لم يكن ولكن صلح لأن يجعل له باب وغلق وهو على هيئته (فليسا بمتساكنين بخلاف ما لو) كانا في بيت واحد أو في صفتين أو أحدهما في بيت والآخر في صفة أو في بيتين لدار صغيرة وإن انفردا بغلق أو في بيتين من دار متسعة و (لم ينفردا بغلق) بأن كان أحدهما داخل الآخر، أو في حجرة صغيرة كل منهما في بيت له باب مفرد يغلق فكل هذا مساكنة. قال في المبسوط في الحجرة: لأن الحجرة الصغيرة إنما تبنى لواحد ويفارق الخان الصغير، لأنها وإن صغرت فإنها تبنى مساكن (7) انتهى. ثم كل ذلك إذا أطلق المساكنة. وأما إذا قال: لا ساكنته في خان أو دار، حنث وإن كانا في بيتين منفردين، كما أنه لو حلف: لا ساكنته في بلد حنث وإن كانا في دارين أو في إقليم حنث وإن كانا في بلدين (ولو كانا في دار