الرجل وأشار إلى طفل، حنث بالأكل والكلام) وإن خالف الذات في الأول والوصف في الثاني (تغليبا للإشارة) وتحرزا عن إلغاء الكلام رأسا.
(ولو حلف: لا يدخل هذه الدار من بابها لم يحنث بالدخول من غير الباب) بنحو التسور والدخول من منفذ الماء. (ولو استجد باب آخر فدخل به حنث سواء أزيل الباب الأول أو بقي) لعموم اللفظ كل باب اختص بها من قديم وجديد، كما أنه إن حلف لا يدخل دار زيد حنث بما سيملكه من الدور.
وقيل بالعدم (1) صرفا للفظ إلى الموجود (ولو قلع الباب وحول إلى دار اخرى وبقي الممر حنث بدخوله، لأن الاعتبار في الدخول بالممر لا بالمصراع) وفيه وجهان آخران، أحدهما الاعتبار بالمصراع دون الممر، والآخر باعتبارهما.
وهما ضعيفان وإن سلمنا كون الباب حقيقة في المصراع. (و) على المختار (لو حلف: لا دخلت من هذا الباب، لم يحنث بالدخول من باب آخر وإن حول الخشب إلى الثاني، ولو حلف على الدخول فنزل من السطح فالأقرب الحنث) كان على السطح حين حلف أو خارجا، فإن الدخول لا يعم الكون على السطح، ويعم الانتقال من الخارج إلى الداخل بأي وجه كان. ويحتمل العدم مطلقا لما أن المتبادر من دخولها الدخول من الباب ونحوه من المنافذ لا النزول، والعدم إن كان على السطح بناء على عموم دخولها للكون عليه، فإنه لا يحنث إذا حلف وهو فيها إلا بدخول متجدد كما عرفت.
(ولو حلف: لا ركب دابة العبد) عبر بلفظ العبد أو ذكر اسمه وهو عبد (لم يحنث إلا بما يملكه بعد العتق إن أحلنا الملك مع الرقية) وإن وسمت له دابة، لتبادر الملك. وأما إذا ملكها بعد العتق فإن عبر باسمه حنث قطعا وإن عبر بدابة العبد لم يحنث. وإن قال: دابة هذا العبد جرى فيه ما جرى في نحو دار زيد