سلطان) ليس من عادته الضرب بنفسه (فأمر به ففي الحنث إشكال، ينشأ من معارضة العرف والوضع، ولعل الأقرب متابعة العرف) لنسخه اللغة وخصوصا فيمن لم يعتد منه أن يلي الأفعال بنفسه كالسلطان لا يلي البيع والشراء والضرب ومن لا يعرف البناء، خلافا للخلاف (1) والسرائر (2) والشرائع (3) فرجحوا اللغة. وفي المبسوط (4): اعتبر اللغة إن كان يلي الفعل بنفسه، وتردد فيمن لا يليه، ومال إلى ما استقربه المصنف وقال في التزوج والطلاق باعتبار اللغة وإن كان الحالف سلطانا، لأنهما مما يليه بنفسه.
(ولو قال: لا أستخدمه، فخدمه بغير أمره لم يحنث) كان عبد نفسه أو عبد غيره، خلافا لبعض العامة (5) فحنثه إن كان عبد نفسه.
(ولو حلف: لا يبيع أو لا يشتري أو لا يتزوج فتوكل) لغيره (في هذه العقود، فالأقرب الحنث) لأنها حقائق في إيقاع العقد. ويحتمل العدم، لقولهم: ما بعته ولا اشتريته بل كنت وكيلا، وهو الحق في لا أتزوج ولا أنكح، إذ لا يقال لوكيل الزوج: إنه تزوج أو نكح، وقد سمعته فيما مضى، نعم إن قال: لا أزوج أو لا أنكح من الإنكاح حنث قطعا.
(ولو حلف: لا كلمت عبدا اشتراه زيد، فاشترى وكيل زيد لم يحنث بكلامه وكذا في) الحلف أن لا يكلم (امرأة تزوجها زيد فقبل وكيل زيد) وفيهما أيضا معارضة اللغة والعرف بزعم المصنف، وعلى ما قلناه في الشراء خاصة (ويحنث) قطعا (لو قال) لا كلمت (زوجة زيد أو عبده).
(ولو حلف: لا يبيعه بعشرة، فباعه بأقل ففي الحنث إشكال) من